الثَّوريِّ عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ بلفظ:«قم فاركع ركعتين خفيفتين»، وعند مسلمٍ:«فتجوَّزْ فيهما»، كما مرَّ.
تنبيهٌ: لو جاء في آخر الخطبة فلا يصلِّي لئلَّا يفوته أوَّل الجمعة مع الإمام، قال في «المجموع»: وهذا محمولٌ على تفصيلٍ ذكره المحقِّقون من أنَّه إن غلب على ظنِّه أنَّه إن صلَّاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلِّ التَّحيَّة، بل يقف حتَّى تُقام الصَّلاة، ولا يقعد لئلَّا يكون جالسًا في المسجد قبل التَّحيَّة، قال (١) ابن الرِّفْعَة: ولو صلَّاها في هذه الحالة استُحِبَّ للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يُكْمِلُها، فإن لم يفعل الإمام ذلك، قال في «الأمِّ»: كرهته له، فإن صلَّاها وقد أُقيِمت الصَّلاة كَرِهْتُ ذلك له. انتهى.
(٣٤)(بابُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الخُطْبَةِ).
٩٣٢ - وبالسَّند قال:(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي: ابن مسرهدٍ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) بن درهم البصريُّ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ زيادة: «ابن صهيبٍ»(عَنْ أَنَسٍ. وَعَنْ يُونُسَ) بن عبيدٍ، عُطِف على الإسناد المذكور، أي: وحدَّثنا مُسدَّدٌ أيضًا عن حمَّاد بن زيدٍ عن يونس، وقد أخرجه أبو داود عن مُسدَّدٍ أيضًا بالإسنادين معًا (عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ) ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ «يوم جمعةٍ»(إِذْ قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَ الكُرَاعُ) بضمِّ الكاف، اسمٌ لِمَا يُجمَع من الخيل (وَهَلَكَ الشَّاءُ)
(١) في (د): «قاله»، وليس بصحيحٍ. والمثبت موافق لأسنى المطالب.