للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٤٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الزُّهريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحٍ) هو (١) ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) بقدرته وتصريفه، قال في «فتح الباري»: فيه الحلف في الخبر، مبالغةً في تأكيده (لَيُوشِكَنَّ) بكسر المعجمة وفتح الكاف، ليقرُبنَّ سريعًا (أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا) عند مسلمٍ من طريق اللَّيث عن ابن شهابٍ: «وحكمًا مقسطًا» أي: حاكمًا عادلًا يحكم بهذه الشَّريعة المحمَّديَّة، ولا يحكم بشريعته الَّتي أُنزِلت عليه في أوان رسالته (فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) الفاء تفصيليَّةٌ لقوله: «حكمًا عدلًا» (وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ) أي: يبطل دين النَّصرانيَّة بكسر الصَّليب حقيقةً، أو يبطل ما تزعمه النَّصارى من تعظيمه. واستدلَّ به على تحريم اقتناء الخنزير وأكله ونجاسته، لأنَّ الشَّيء المنتفَع به لا يجوز إتلافه، لكن في «الطَّبرانيِّ الأوسط» من طريق أبي صالحٍ عن أبي هريرة: «فيكسر الصَّليب، ويقتل الخنزير والقرد» وإسناده لا بأس به. وحينئذٍ فلا يصحُّ الاستدلال به على نجاسة عين الخنزير، لأنَّ القرد ليس بنجسٍ اتِّفاقًا (وَيَضَعَ الجِزْيَةَ) عن أهل الكتاب، لأنَّه لا يقبل إلَّا الإسلام، ولعدم احتياج النَّاس إلى (٢) المال لِمَا تلقيه الأرض من بركاتها كما قال: (وَيَفِيضَ المَالُ) بفتح الياء، يكثر (حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) وليس عيسى بناسخ لحكم (٣) الجزية بل نبيُّنا محمَّدٌ ، هو المبيِّن للنَّسخ بهذا، فعدم قبولها هو من هذه الشَّريعة، لكنَّه مقيَّدٌ بنزول عيسى. ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ويضع الحَرْبَ» بالحاء


(١) «هو»: ليس في (د).
(٢) في (د): «ولعدم الاحتياج إلى».
(٣) في (د): «حكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>