للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا) أي: صولة الطَّلب وقوَّة الحجَّة، لكن مع مراعاة الأدب المشروع (وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا) وعند أحمد عن (١) عبد الرَّزَّاق: التمسوا له مثل سنِّ بعيره (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، وَقَالُوا) ولأبي ذرٍّ: «قالوا» بإسقاط الواو (لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ) أي: فوق سنِّ بعيره (قَالَ: اشْتَرُوهُ) أي: الأفضل (فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ) والمخاطب بذلك أبو رافعٍ مولى رسول الله -كما في «مسلمٍ» - (٢) (فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) أي: من خيركم (٣)، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في «الهبة» [خ¦٢٦٠٦]: «فإنَّ من خيركم» -أو خيركم- على الشَّكِّ، كما في بعض الأصول، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه.

وفي هذا الحديث ما ترجم له وهو استقراض الإبل ويلتحق بها جميع الحيوان (٤) -كما مرَّ- وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ والجمهور، ومنع ذلك الحنفيَّة؛ لحديث النَّهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه ابن حبَّان والدَّارقُطنيُّ عن (٥) ابن عبَّاسٍ مرفوعًا بإسنادٍ رجالُه ثقاتٌ إلَّا أنَّ الحفَّاظ رجَّحوا إرساله، وأخرجه التِّرمذيُّ من حديث الحسن عن سَمُرة، وفي سماع الحسن من سمرة اختلافٌ، وقول الطَّحاويِّ: -إنَّه ناسخٌ لحديث الباب- مُتعقَّبٌ بأنَّ النَّسخ لا يثبت بالاحتمال، وقد جمع الشَّافعيُّ بين الحديثين بحمل النَّهي على ما إذا كان نسيئةً من الجانبين. وحديث الباب قد مرَّ في «الوكالة» [خ¦٢٣٠٦] وهو من غرائب الصَّحيح، قال البزَّار: لا يُروَى عن أبي هريرة إلَّا بهذا الإسناد، ومداره على سلمة بن كُهَيلٍ، وقد صرَّح في هذا الباب بأنَّه سمعه من أبي سلمة، كما سبق، والله أعلم (٦).

(٥) (باب) استحباب (حُسْنِ التَّقَاضِي) أي: المطالبة.


(١) «وعن أحمد عن»: ليس في (د).
(٢) «كما في مسلمٍ»: ليس في (د).
(٣) في (ب) و (م): «خياركم».
(٤) في (د): «الحيوانات».
(٥) في (م): «من»، وهو تحريفٌ.
(٦) «والله أعلم»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>