للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي «المغازي» [خ¦٤٠٤٢] و «ذكْر الحوض» [خ¦٦٥٩٠]، ومسلمٌ في «فضائل النَّبيِّ »، وأبو داود في «الجنائز» وكذا النَّسائيُّ.

(٧٣) (باب) جواز (دَفْنِ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ) فأكثر (فِي قَبْرٍ) ولأبي ذَرٍّ زيادة: «واحدٍ» أي: عند الضَّرورة بأن كَثُر الموتى، وعَسُر إفراد (١) كلِّ ميِّت بقبرٍ واحدٍ (٢).

١٣٤٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ) الملقَّب بسعدويه البزَّار قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمامُ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهريُّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ) بن مالكٍ (٣): (أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريَّ ( أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) في ثوبٍ واحدٍ، وهو مستلزمٌ للجمع في القبر، فهو دالٌّ على التَّرجمة، لكن ليس فيه لفظ: الثَّلاثة. نعم في حديث هشام بن عامرٍ الأنصاريِّ عند أصحاب السُّنن ممَّا ليس على شرط المؤلِّف: جاءت الأنصار إلى رسول الله يوم أحدٍ، فقالوا: أصابنا جهدٌ، قال: «احفروا، ووسِّعوا، واجعلوا الرَّجلين والثَّلاثة (٤) في القبر الواحد (٥)» فلعلَّ المصنِّف أشار إلى ذلك، وفي هذا الحديث التَّصريح بأنَّ ذلك إنَّما فُعِل للضَّرورة، وحينئذٍ فالمستحبُّ في حال الاختيار أن


(١) في (د): «انفراد».
(٢) «واحد»: ليس في (د).
(٣) «بن مالك»: مثبتٌ من (ب) و (س). وهي ثابتة هامش (ج).
(٤) في (د): «أو الثَّلاثة».
(٥) «الواحد»: مثبتٌ من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>