للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشُّرب في يومٍ لا يمنعُ من الزِّيادة، أو لعلَّ (١) حديث عائشة كان في زمان الحرِّ (٢) حيث يخشى فسادُه، وحديث ابن عبَّاس في زمان يؤمن فيه التَّغير (٣) قبل الثَّلاث، وقال النَّوويُّ: هو على اختلافِ حالين إن ظهرَ فيه شدَّةٌ صَبَّه، وإن لم يظهرْ شدَّة سقاهُ الخدمَ (٤) لئلا يكون فيه إضاعة مالٍ، وإنَّما تركَه هو تنزهًا.

وهذا الحديث قد مرَّ قريبًا في «باب الانتباذ» [خ¦٥٥٩١].

(١٠) (باب البَاذَِقِ) بفتح الباء والمعجمة بينهما ألف وآخره قاف. وقال في «القاموس»: بكسر الذال وفتحها، ما طُبِخَ من عصيرِ العنب أدنى طبخةٍ فصار شديدًا. وقال الجواليقيُّ: أصله: باذه (٥)، وهو أن يُطبَخَ العصيرُ حتَّى يصيرَ مثل طلاءِ الإبلِ. وقال ابن قُرْقُول: المطبوخُ من عصيرِ العنب إذا أسكرَ أو إذا طبخَ بعد أن اشتدَّ. وقال في «المحكم»: هو من أسماءِ الخمر (وَ) ذِكْرِ (مَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ) لحديث: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ».

(وَرَأَى عُمَرُ) بن الخطَّاب، مما أخرجه مالك في «الموطأ» (وَأَبُو عُبَيْدَةَ) ابن الجرَّاح (وَمُعَاذٌ) هو ابن جبل، ممَّا وصله عنهما أبو مسلم الكجيُّ وسعيد بن منصورٍ وابن أبي شيبة (شُرْبَ الطِّلَاءِ) أي: رأوا جواز شربهِ إذا طُبِخَ فصار (عَلَى الثُّلُثِ (٦)) وذهبَ ثلثاه، وقد صرَّح (٧)


(١) في (ص): «أصل».
(٢) في (د) و (ص) زيادة: «و».
(٣) في (د): «التغيير».
(٤) في (د): «الخادم».
(٥) في (د): «باذاه».
(٦) في (ص): «الثلاث».
(٧) في (د): «وصرح».

<<  <  ج: ص:  >  >>