للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بفتح الموحدة والمعجمتين بينهما ألف، أي: فرح (العُرْسِ) وللأربعة: «العَروسُ» بالجمع، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «شيئًا شبيهَ العُرسِ» قال ابن قُرْقُول: وهو تصحيفٌ (فَسَأَلَهُ) (فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة، عطفٌ على قوله: عن عبد العزيز، وهو من رواية شعبة عنهما (عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ) فزاد: «من ذَهَبٍ». واختلف في المراد بالنَّواةِ؛ فقيل: واحدةُ نوى التَّمرِ، كما يوزنُ بنوى الخروبِ، وأنَّ القيمةَ عنها يومئذٍ خمسةُ دراهم، وقيل: ربعُ دينار، وضعِّفَ بأنَّ نوى التَّمرِ يختلف في الوزنِ، فكيف يجعلُ معيارًا؟ أو أنَّ لفظَ النَّواة من الذَّهبِ خمسة دراهم من الورقِ، وجزمَ به الخطَّابيُّ، ويشهدُ له رواية البيهقيِّ عن قتادة: «وزنُ نواةٍ من ذهبٍ، قوِّمت خمسةَ دراهم» أو وزنها من الذَّهب خمسة دراهمَ. حكاهُ ابن قُتيبة، وجزم به ابنُ فارس، واستُبعِدَ لأنَّه يستلزمُ أن يكون ثلاثَة مثاقيلَ ونِصفًا. وعن بعض (١) المالكيَّة: النَّواةُ عند أهل المدينةِ ربعُ دينارٍ، ويشهد له قولُ أنس عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط»: حَزرناها ربع دينار. وعن الشَّافعيِّ: النَّواةُ ربعُ النَّشِّ، والنَّشُّ نصفُ أوقيَّةٍ، والأوقيَّةُ أربعون درهمًا، فتكون خمسةَ دراهمَ.

(٥٠) (بابُ التَّزْوِيجِ عَلَى) تعليم (القُرْآنِ وَبِغَيْرِ) ذكر (صَدَاقٍ).


(١) «بعض»: ليست في (د) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>