للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٨٨ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاكُ بن مخلدٍ النَّبيلُ البصريُّ (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله (وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين مصغَّرًا (بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ) جدِّ عبد الرِّحمن ووالد عبيد الله، وهو ابن مالكٍ () في حديثه الطَّويل في قصَّة تخلُّفه عن غزوة تبوك (أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ) زاد أبو ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «ضُحًى» بالضَّمِّ والقصر (دَخَلَ المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ) تبرُّكًا أوَّل ما يبدأ في الحضر، واستُنبِطَ منه: الابتداء بالمسجد قبل بيته، وجلوسه للنَّاس عند (١) قدومه ليسلِّموا عليه.

وهذا الحديث سبق في «الصَّلاة» [خ¦٨/ ٥٩ - ٧٢٩]، وأخرجه مسلمٌ في «الصَّلاة»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّير».

(١٩٩) (بابُ) مشروعيَّة عمل (الطَّعَامِ عِنْدَ القُدُومِ) أي: من السَّفر (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ) فيما (٢) وصله إسماعيل القاضي في «أحكامه» بمعناه (يُفْطِرُ) أي: إذا قدم من سفرٍ (٣) أيَّامًا (لِمَنْ يَغْشَاهُ) أي: لأجل من يغشاه للسَّلام عليه والتَّهنئة بالقدوم، لأنَّه كان لا يصوم في السَّفر لا فرضًا ولا نفلًا، ويكثر من صوم التَّطوُّع حضرًا، فإذا قدم من السَّفر صام، لكنَّه يفطر أوَّل قدومه لما ذُكِرَ، ولأبي ذَرٍّ عن الكُشْمِيهَنِيِّ: «يصنع» بدل: «يفطر» ومعناه صحيحٌ، لكنَّ (٤) الأوَّل أصوب


(١) في (م): «قبل»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(٢) في (م): «مما».
(٣) في (د) و (م): «السَّفر».
(٤) في (د): «إلَّا أنَّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>