للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) المعروف بَختٍّ؛ بمُعجَمةٍ مفتوحةٍ، فمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مُشَدَّدةٍ، قال: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسيُّ (١) -بضمِّ الراء وهمزةٍ ثمَّ مُهمَلةٍ- الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالكٍ (، أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِلَحْمٍ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ) أي: اللَّحم (عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ) قُدِّم لفظ «عليها» على المبتدأ؛ لإفادة الاختصاص، أي: لا علينا؛ لزوال وصف الصَّدقة وحكمها؛ لكونها صارت ملكًا لبريرة ثمَّ صارت هديَّةً، فالتَّحريم ليس لعين اللَّحم، كما لا يخفى.

(وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ) الطَّيالسيُّ، ممَّا أخرجه في «مُسنَده»: (أَنْبَأَنَا) خصَّها المتأخِّرون بالإجازة (شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة أنَّه (٢) (سَمِعَ أَنَسًا) (عَنِ النَّبِيِّ ) ساق السَّند دون المتن؛ لتصريح قتادة فيه بالسَّماع؛ لأنَّه مدلِّسٌ، فزال توهُّم تدليسه في السَّند السَّابق حيث عنعن فيه.

(٦٣) (بابُ أَخْذِ الصَّدَقَةِ) المفروضة (مِنَ الأَغْنِيَاءِ، وَتُرَدَُّ) بالرَّفع؛ كما في الفرع وغيره ممَّا وقفت (٣) عليه من الأصول المعتمدة، وقال العينيُّ: بالنَّصب؛ بتقدير: «أن»، فيكون في حكم المصدر، ويكون التَّقدير: وأن تُرَدَّ، وهو الذي في «اليونينيَّة» فقط، أي: والرَّدِّ (في الفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا) ظاهره أنَّ المؤلِّف يختار جواز نقل الزَّكاة من بلد المال، قاله ابن المُنيِّر، وهو مذهب الحنفيَّة، والأصحُّ عند الشَّافعيَّة والمالكيَّة عدم الجواز، نعم؛ لو نقل أجزأ عند المالكيَّة؛ لكن لو نقل لدون أهل بلد الوجوب في الحاجة؛ لم يجزئه، وهو المشهور عندهم، ولم يجز النَّقل عند الشَّافعيَّة إلَّا عند فقد المستحقِّين.


(١) في (د): «الرَّاسي»، وهو تحريفٌ.
(٢) «أنَّه»: ليس في (د).
(٣) في (ص): «وقعت».

<<  <  ج: ص:  >  >>