للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يُذكَر فيه (كَيْفَ يُنْبَذُ) بضمِّ أوَّله وآخره مُعجَمةٌ مبنيًّا للمفعول، أي: يُطرَح (إِلَى أَهْلِ العَهْدِ؟ وَقَوْلُهُ) ولأبي ذرٍّ: «وقول الله سبحانه (١)»: (﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ﴾) يا محمَّد (﴿مِن قَوْمٍ﴾) معاهدين (﴿خِيَانَةً﴾) نقض عهدٍ بأماراتٍ تلوح لك (﴿فَانبِذْ إِلَيْهِمْ﴾) فاطرح إليهم عهدهم (﴿عَلَى سَوَاء﴾ [الأنفال: ٥٨]) على عدلٍ وطريق قصدٍ في العهد، ولا تناجزهم الحرب فإنَّه يكون خيانةً منك، أو ﴿عَلَى سَوَاء﴾ في الخوف أو العلم بنقض العهد، وهو في موضع الحال من النَّابذ على الوجه الأوَّل، أي: بانيًا على (٢) طريقٍ سويٍّ، أو منه، أو من المنبوذ إليهم، أو منهما على غيره (الآيَةَ) وسقطت هذه اللَّفظة لابن عساكر وأبي ذرٍّ.

٣١٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرني» (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي: ابن عوفٍ: (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣) قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ ) في الحجَّة الَّتي أمَّره عليها قبل حجَّة الوداع (فِيمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: لَا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَيَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ) هو (يَوْمُ النَّحْرِ) هذا قول مالكٍ وجماعةٍ. وقال في «المصابيح»: لا دليل في الحديث المذكور على أنَّ وقوف أبي بكرٍ في ذي الحجَّة، وإنَّما يريد (٤) بيوم الحجِّ ويوم النَّحر من الشَّهر الَّذي وقف فيه فيصدق وإن كان وقف في ذي القعدة،


(١) في (د): «تعالى».
(٢) في (د ١) و (ص): «عن» ولعلَّه تحريفٌ.
(٣) زيد في (ب) و (س): «».
(٤) في (ص): «أُريد».

<<  <  ج: ص:  >  >>