للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠) (باب مِيرَاثِ الزَّوْجِ مَعَ الوَلَدِ وَغَيْرِهِ) من الوارثين.

٦٧٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) بن واقدٍ، أبو عبد الله الفِريابيُّ، من أهلِ خراسان سكن قيساريَّة من أرض الشَّام (عَنْ وَرْقَاءَ) بن عمر (١) بن كُلَيبٍ اليشكُريِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله، واسمُ أبي نَجيح يسارٌ المكيُّ (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابنُ أبي رباح (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ المَالُ) المخلَّفُ عن الميِّت (لِلْوَلَدِ) ميراثًا (وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ) في أوَّل الإسلام واجبةً (لِلْوَالِدَيْنِ) على ما يراهُ الموصي (فَنَسَخَ اللهُ) ﷿ (مِنْ ذَلِكَ) بآيةِ الفرائض (مَا أَحَبَّ) أي: ما (٢) أراد (فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) لفضلهِ واختصاصهِ بلزومِ ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيرِه (وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ) مع وجودِ الولد (لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ) مع وجود الولد (الثُّمُنَ وَ) عند عدمِه (الرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ) عند عدمِ الولد (الشَّطْرَ) وهو النِّصف (وَ) عند وجودِه (الرُّبُعَ). قال ابنُ المُنَيِّر: استشهادُ البخاريِّ بحديث ابن عبَّاس هذا مع أنَّ الدَّليل من الآيةِ واضحٌ إشارة (٣) منه إلى تقريرِ سبب نزول الآية، وأنَّها على ظاهرها غير مؤوَّلة ولا منسوخةٍ. انتهى.

وولدُ الابنِ وإن نزل كالولدِ في قولهِ تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢] إجماعًا، أو لفظُ الولدِ يشملُه بناءً على إعمال اللَّفظ في حقيقتهِ ومجازهِ، ولو كان للزَّوجة فرعٌ غير وارثٍ كرقيقٍ، أو وارث بعموم القرابَةِ لا بخصوصِها كفرع بنتٍ، فللزَّوج النِّصف أيضًا، واتُّفق على أنَّ الزَّوج لا يُحْجَبُ حجبَ حرمانٍ بل حجبَ نقصانٍ.


(١) «بن عمر»: ليست في (ب).
(٢) «ما»: ليست في (د).
(٣) في (ع) و (ص): «وأشار».

<<  <  ج: ص:  >  >>