للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

((٥٥)) (كِتَابُ الوَصَايَا) جمع وصيَّةٍ، وهي لغةً: الإيصال (١)، من وصَّى الشَّيء بكذا، أوصله به؛ لأنَّ الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعًا: تبرُّعٌ بحقٍّ مضافٍ إلى ما (٢) بعد الموت ليس بتدبيرٍ ولا تعليق عتقٍ وإن التحقا بها حكمًا في حسابهما من الثُّلث، كالتَّبرُّع المنجَّز في مرض الموت أو الملحق به.

(١) (بسم الله الرحمن الرحيم. بابُ) حكم (الوَصَايَا) وقدَّم النَّسفيُّ في روايته البسملة على لفظ: «كتاب» (وَ) باب: (قَوْلِ النَّبِيِّ : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ) التَّقييد بالرَّجل خرج مخرج الغالب، وإلَّا فلا فرق في الوصيَّة الصحيحة بين الرَّجل والمرأة، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه لم يقف على هذا الحديث باللَّفظ المذكور، فكأنَّه رواه بالمعنى، فإنَّ المرء هو الرَّجل (وَ) باب: (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى) ولأبي ذَرٍّ: «وقال الله ﷿»: (﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾) أي:


(١) في (د): «الإيصاء».
(٢) في (ص): «لِمَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>