للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و «مسلمٍ»: لا يجوز قتلها. وقال في «باب محرَّمات الإحرام»: إنَّه الأصحُّ (١)، وإنَّ (٢) الأمر بقتلها منسوخٌ، وعلى الكراهة اقتصر الرَّافعيُّ في الشَّرح، وتبعه في «الرَّوضة» وزاد: أنَّها كراهة تنزيهٍ، لكن قال الشَّافعيُّ في «الأمِّ» في «باب الخلاف في ثمن الكلب»: واقتل الكلاب الَّتي لا نفع فيها حيث وجدتها، وهذا هو الرَّاجح في «المهمَّات» ولا يجوز اقتناء الكلب الَّذي لا منفعة فيه.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «البيوع»، والنَّسائيُّ في «الصَّيد»، وكذا ابن ماجه.

٣٣٢٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوْذِيُّ -بفتح العين المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة- البصريُّ (عَنْ يَحْيَى) هو ابن أبي كثيرٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ) بن (٣) عبد الرَّحمن بن عوفٍ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ) أجر (عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) ولـ «مسلمٍ»: «قيراطان» والحكم للزَّائد لأنَّه حفظ ما لم يحفظ (٤) الآخر، أو يُحمَل على نوعٍ من الكلاب بعضها أشدُّ أذًى من بعضٍ، أو لمعنًى فيهما، أو أنَّه يَختَلِفُ باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدائن ونحوها، والقيراط في البوادي، أو يكون في زمنين، فذكر القيراط أوَّلًا، ثمَّ زاد التَّغليظ،


(١) في (م): «لا يصحُّ» وهو تحريفٌ.
(٢) «إنَّ»: ليس في (ص).
(٣) «ابن»: سقط من (د).
(٤) في (د ١) و (س) و (ص): «يحفظه».

<<  <  ج: ص:  >  >>