للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيام الثَّالثة، وهو أفضل لأنَّه محلُّ التَّطويل بخلاف جلوس التَّشهُّد الأوَّل، وإن كانت مغربًا فيصلِّي بفرقةٍ ركعتين، وبالثَّانية ركعةً، وهو أفضل من عكسه لسلامته من التَّطويل في عكسه بزيادة تشهُّدٍ في أوَّل الثَّانية، وينتظر الثَّانية في الرَّكعة الثَّالثة، أي: في القيام لها، وهذا كلُّه إذا لم يشتدَّ الخوف، أمَّا إذا اشتدَّ فيأتي حكمه في الباب التَّالي (١) إن شاء الله تعالى.

ورواة هذا الحديث الأربعة (٢) حمصيَّان ومدنيَّان، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والسُّؤال والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦٤١٣٢]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ والتِّرمذيُّ.

(٢) (بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ) حال كون المصلِّين (رِجَالًا وَرُكْبَانًا) عند الاختلاط وشدَّة الخوف، فلا تسقط الصَّلاة عند العجز عن نزول الدَّابَّة، بل يصلُّون ركبانًا فُرادى يومئون بالرُّكوع والسُّجود إلى أيِّ جهةٍ شاؤوا.

(رَاجِلٌ قَائِمٌ) يريد أنَّ قوله في التَّرجمة: «رجالًا» جمع: «راجلٍ» لا جمع «رجلٍ» (٣)، والمراد به هنا: القائم. وسقط «راجلٌ قائمٌ» عند أبي ذَرٍّ، وثبت ذلك في رواية أبي الهيثم والحَمُّويي وأبي الوقت.


(١) في (د): «الثَّاني».
(٢) في (ص) و (م): «الخمسة» وهم كذلك، لكن لا يتناسب مع ما بعده لذا أثبت ما في (ب) و (س)، وكأنَّ المؤلِّف أسقط ذكر الصَّحابيِّ.
(٣) «لا جمع رجلٍ»: ليس في (ص) و (م)

<<  <  ج: ص:  >  >>