للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الحديث قد سبق في «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» [خ¦٧٥٥] مطوَّلًا، وأخرجه هنا لغرض التَّرجمة، مع ما بينهما من الزِّيادة والنَّقص، واختلاف رواة الإسناد.

(١٠٤) (بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (الفَجْرِ).

(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ» [خ¦١٦١٩]: «طفت وراء النَّاس … »: (قَرَأَ النَّبِيُّ بِالطُّورِ) لكن ليس فيه تعيين صلاة الصُّبح، نعم روى المؤلِّف الحديث من طريق يحيى بن أبي زكريَّا الغسَّانيِّ، عن هشام بن عروة عن أبيه: أنَّ أمَّ سلمة شكت إلى النَّبيِّ : «أنِّي أشتكي … » الحديث، [خ¦١٦٢٦] وفيه: فقال: «إذا أُقِيمت الصَّلاة للصُّبح فطوفي»، وأمَّا حديث ابن خزيمة: «وهو يقرأ في العشاء» فشاذٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>