وهذا الحديث قد سبق في «باب وجوب القراءة للإمام والمأموم»[خ¦٧٥٥] مطوَّلًا، وأخرجه هنا لغرض التَّرجمة، مع ما بينهما من الزِّيادة والنَّقص، واختلاف رواة الإسناد.
(١٠٤)(بابُ القِرَاءَةِ فِي) صلاة (الفَجْرِ).
(وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) ممَّا وصله المؤلِّف في «الحجِّ»[خ¦١٦١٩]: «طفت وراء النَّاس … »: (قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِالطُّورِ) لكن ليس فيه تعيين صلاة الصُّبح، نعم روى المؤلِّف الحديث من طريق يحيى بن أبي زكريَّا الغسَّانيِّ، عن هشام بن عروة عن أبيه: أنَّ أمَّ سلمة شكت إلى النَّبيِّ ﷺ: «أنِّي أشتكي … » الحديث، [خ¦١٦٢٦] وفيه: فقال: «إذا أُقِيمت الصَّلاة للصُّبح فطوفي»، وأمَّا حديث ابن خزيمة:«وهو يقرأ في العشاء» فشاذٌّ.