للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معيَّنًا يختاره، ثمَّ يقع التَّراضي بعد ذلك، وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والتَّرجمة، وقال المازريُّ: إنَّما فيه دليلٌ على أنَّ المشتري يبدأ بذكر الثَّمن، وتعقَّبه القاضي عياضٌ بأنَّه لم ينصَّ لهم على ثمنٍ مُقدَّرٍ بذله لهم في الحائط، وإنَّما ذكر الثَّمن مجملًا، فإن أراد أنَّ فيه التَّبدئة بذكر الثَّمن مُقدَّرًا فليس كذلك، وأجاب في «المصابيح»: بأنَّ ابن بطَّالٍ وغيره نقل الإجماع على أنَّ صاحب السِّلعة أحقُّ النَّاس بالسَّوم في سلعته وأولى بطلب الثَّمن فيها، لكنَّ الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور، فالظَّاهر أن (١) لا دليلَ فيه على ذلك، كما أشار إليه المازريُّ، والحائط: البستان (وَفِيهِ خِرَبٌ) بكسر الخاء المعجمة وفتح الرَّاء، جمع خِرْبَةٍ؛ كنِعْمَةٍ ونِعَمٍ، وقيل: الرِّواية المعروفة: بفتح الخاء وكسر الرَّاء، جمع خَرِبةٍ؛ ككَلِمَةٍ وكَلِمٍ (وَنَخْلٌ).

وهذا الحديث قد سبق في «الصَّلاة» في «باب هل تُنبَش قبور مشركي الجاهليَّة ويُتَّخَذ (٢) مكانها المساجد؟» [خ¦٤٢٨] ويأتي -إن شاء الله تعالى بعونه وقوَّته (٣) - في «الهجرة» [خ¦٣٩٣٢].

(٤٢) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (كَمْ يَجُوزُ الخِيَارُ؟) بكسر الخاء المعجمة: اسمٌ (٤) من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو أنواعٌ (٥)، منها: خيار المجلس وخيار الشَّرط وهو خيار الثَّلاث فأقلَّ، فإن زاد عليها بطل العقد بلا تفريقٍ؛ لأنَّه صار شرطًا فاسدًا، وخيار الرُّؤية؛ وهو شراء ما لم يره على أنَّه بالخيار إذا رآه، وفيه قولان، قاله في القديم (٦)، والصَّواب (٧) من الجديد يصحُّ، وأفتى به البغويُّ والرُّويانيُّ، وقال في «الأمِّ» و «البويطيِّ»: لا يصحُّ، واختاره المزنيُّ وهو الأظهر للجهل بالمبيع، وخيار العيب للمشتري عند اطِّلاعه


(١) في (د): «أنَّه».
(٢) في غير (د): «وتُتَّخَذ».
(٣) «بعونه وقوَّته»: مثبتٌ من (د).
(٤) «اسمٌ»: ليس في (ص).
(٥) في (م): «وهذا نوعٌ».
(٦) في (د): «قال في القديم: لايصحُّ».
(٧) في (م): «الصَّرف»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>