للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ ابن حَجَر (١): وهو كلامٌ مُوجَّه إلَّا أنَّ الرِّواية إنَّما هي بالتَّشديد، وكذا ضبطها عياضٌ وغيره. انتهى. وقال الكِرْمانيُّ: ومقصوده تأكيدُ علم عمر وتقويته، وضمُّ حجَّةٍ أخرى إلى الحُجج السَّالفة. وقال في «الفتح»: النُّكتة في اختصاصه بإعلامه بذلك أنَّه كان معتنيًا بقضيَّة جابر مهتمًّا بشأنه مساعدًا له على وفاء دَيْن أبيه.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة تُؤخَذ -كما قاله في «عمدة القاري» - من معنى الحديث، ولكنَّه بالتَّكلُّف وهو أنَّه سأل غرماء أبي جابر أن يقبضوا ثمر حائطه، ويحلِّلوه من بقيَّة دَينه، ولو قبلوا ذلك كان إبراءً لذمَّة أبي جابر من بقيَّة الدَّين، وهو في الحقيقة لو وقع، كان هبة للدَّين ممَّن هو عليه، وهو معنى التَّرجمة، وقد اختُلِف فيما إذا وهب دينًا له على رجل لآخرَ، فقال المالكيَّة: يصح إذا أشهد (٢) له بذلك، وجمع بينه وبين غريمه. وقال الشَّافعيُّ بالبطلان لاشتراطهم القبض.

(٢٢) (بابُ (٣) هِبَةِ الوَاحِدِ) الشَّيء الواحد (لِلْجَمَاعَةِ) مشاعًا جائزٌ، وإن كان لا ينقسم كعبد، لأنَّ الهبة عقدُ تمليك، والمشاع قابل للملك، فتجوز هبته كبيعه، وقال الحنفيَّة: تجوز فيما لا ينقسم كالحمَّام والرَّحى، لا فيما ينقسم (٤) إلَّا بعد القسمة، كما لا تجوز هبة سهمٍ في دار، لأنَّ القبض في الهبة منصوص عليه مطلقًا، فينصرف إلى الكامل، والقبض في المشاع ليس بكامل، لأنَّه في حيِّزه من وجه، وفي حيِّز شريكه من وجه، وتمامه إنَّما يحصل بالقسمة، بخلاف المشاع فيما لم (٥) يقسم، لأنَّ القبض الكامل فيه غير متصوَّر فاكتفِيَ بالقاصر، قاله ابن فرشتاه (٦) في


(١) «ابن حجر»: سقط من (د)، وهو ثابت له.
(٢) في (د ١) و (ص): «شهد».
(٣) زيد في (د): «حُكم».
(٤) في (ص): «يُقْسَم».
(٥) في (د): «لا».
(٦) في (د ١) و (ص): «فرستاه».

<<  <  ج: ص:  >  >>