للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) (بابُ مَنْ قَالَ: لَيْسَ عَلَى المُحْصَرِ بَدَلٌ) أي: قضاءٌ لِما أُحصِر فيه من حجٍّ أو عمرةٍ.

١٨١٢ م# (وَقَالَ رَوْحٌ) بفتح الرَّاء وسكون الواو آخره مهملةٌ ابن عُبَادة؛ بضمِّ العين وتخفيف المُوحَّدة، ممَّا وصله إسحاق بن رَاهُوْيَه في «تفسيره» (عَنْ شِبْلٍ) بكسر الشِّين المعجمة وسكون المُوحَّدة ابن عَبَّادٍ -بفتح العين وتشديد المُوحَّدة- المكِّيِّ، من صغار التَّابعين، وثَّقه أحمد وابن معينٍ والدَّارقطنيُّ وأبو داود، وزاد: كان يُرمَى (١) بالقدر، وله في «البخاريِّ» حديثان [خ¦١٨١٧] [خ¦٤٥٣١] (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) بفتح النُّون وكسر الجيم عبد الله (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) موقوفًا: (إِنَّمَا البَدَلُ) أي: القضاء (عَلَى مَنْ نَقَضَ) بالضَّاد المعجمة، ولأبي ذرٍّ: «نقص» بالصَّاد المهملة (حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ) بمعجمتين، أي: بالجماع (فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ) بضمِّ العين وسكون الذَّال المعجمة؛ وهو ما يطرأ على المُكلَّف يقتضي التَّسهيل، قال البرماويُّ -كالكِرمانيِّ-: ولعلَّ المراد به هنا نوعٌ منه كالمرض ليصحَّ عطف (أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ) عليه، أي: من مرضٍ أو نفاد نفقةٍ، ولأبي ذرٍّ: «حبسه» عدوٌّ من العداوة (فَإِنَّهُ يَحِلُّ) من إحرامه (وَلَا يَرْجِعُ) أي: لا يقضي، وهذا في النَّفل، أمَّا الفرض فإنَّه ثابتٌ في ذمَّته، فيرجع لأجله في سنةٍ أخرى، والفرق بين حجِّ النَّفل الذي يفسد بالجماع الواجب قضاؤه، وبين النَّفل الذي يفوت عنه بسبب الإحصار التَّقصيرُ وعدمه، وقال الحنفيَّة: إذا تحلَّل لزمه القضاء، سواءٌ كان فرضًا أو نفلًا (وَإِنْ (٢) كَانَ مَعَهُ


(١) في غير (ب) و (س): «يرى».
(٢) في (ب) و (س): «وإذا» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

<<  <  ج: ص:  >  >>