للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي داود: «ما علَّمتَ من كلبٍ أو بازٍ ثمَّ أرسلتَهُ وذكرتَ اسم الله عليه فكلْ ممَّا أمسكَ عليك» قلت: وإن قتلَ؟ قال: «إذا (١) قتلَ ولم يأكلْ منه».

قال التِّرمذيُّ: والعمل على هذا عند أهلِ العلم لا يرونَ بصيدِ البُزَاة والصُّقور بأسًا. انتهى.

وفيه: التَّسوية في الشُّروط المذكورة بين جارحة السِّباع وجارحةِ الطَّير، وهو ما نصَّ عليه الشَّافعيُّ كما نقله البلقينيُّ كغيره، ولم يخالفْه أحدٌ من الأصحاب. وكلام «الرَّوضة» وأصلها يخالف ذلك حيث خصَّها بجارحة السِّباع، وشرط في جارحة الطَّير ترك الأكل فقط.

قال عديٌّ: (قُلْتُ): يا رسول الله (وَ (٢) إِنَّا نَرْمِي) الصَّيد (بِالمِعْرَاضِ) بكسر الميم، والباء باء الآلة، وهو (٣) قول الخليل وأتباعه، سهمٌ لا ريشَ له ولا نصل. وقاله (٤) النَّوويُّ -كالقاضي عياض، وقال القرطبيُّ: إنَّه المشهور (٥) -: خشبةٌ ثقيلةٌ آخرها عصًا محدَّد رأسها، وقد لا يحدَّد. وسبق ذلك مع غيره قريبًا (قَالَ) : (كُلْ) بسكون اللام مخففة (مَا خَزَقَ) بالخاء والزاي المعجمتين المفتوحتين المخففتين آخره قاف، جرح ونفذ وطعنَ فيه، قاله في «الكواكب». وقال في «القاموس»: خزقَه يخزقه طعنَهُ، فانخزقَ، والخازق: السِّنان. وقال في «المطالع»: خزقَ المِعراضُ: شقَّ اللَّحم وقطعهُ (وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ) بغير طرفهِ المحدَّد (فَلَا تَأْكُلْ) فإنَّه ميتة.

(٤) (بابُ) حكم (صَيْدِ القَوْسِ) قال في «القاموس»: القوسُ معروفٌ (٦)، وقد يذكَّر، تصغيرها: قُوَيسةٌ وقويس، والجمع: قِسِيٌّ وقُسِيٌّ وأقْواسٌ وقِياسٌ.


(١) في (م): «وإن».
(٢) «و»: ليست في (م) و (د).
(٣) في (د) زيادة: «في».
(٤) في غير (د): «وقال».
(٥) في (د): «المشهور أنه».
(٦) في (س): «معروفة».

<<  <  ج: ص:  >  >>