للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) هذا (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه بيان ترك (١) الحيلِ (فِي) إسقاط (الزَّكَاةِ، وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ) بضم أوَّله وفتح ثالثه المشدد (بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) بكسر الميم الثَّانية (وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ).

٦٩٥٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ) قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (أَبِي) عبدُ الله بنُ المثنَّى بنِ عبدِ الله بنِ أنسِ بنِ مالك ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ) بضم المثلثة وتخفيف الميم (٢) (أَنَّ أَنَسًا) (حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق (كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ (٣) رَسُولُ اللهِ : وَلَا يُجْمَعُ) بضم أوَّله وفتح ثالثه، عطفٌ على «فريضة»، أي: لا يجمع المالك المتصدِّق (٤) (بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) بتقديم الفوقيَّة على الفاء، فلو كان لكلِّ شريكٍ أربعون شاةً فالواجب عليهما شاتان، فإذا جمعَ تحيَّل بتنقيص الزَّكاة؛ إذ يصيرُ على كلِّ واحدٍ نصف شاةٍ (وَلَا يُفَرَّقُ) بضم التحتية وفتح الراء مشددة (بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) بكسر الميم الثَّانية (خَشْيَةَ) المالك كثرة (الصَّدَقَةِ) بنصب «خشية» مفعولًا لأجلِه، وقولهِ: «ولا يُفرِّق» أي: لو كان بين الشَّريكين أربعون شاةً لكلِّ واحدٍ عشرون، فيفرِّق حتَّى لا يجب على (٥) واحدٍ منهما زكاة.

ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ، وسبق في «الزَّكاة» [خ¦١٤٥٠].


(١) «بيان ترك»: ليست في (ع).
(٢) «بضم المثلثة وتخفيف الميم»: ليست في (د).
(٣) في (ص): «كتب».
(٤) في (ص) و (س): «والمصدق».
(٥) في «ص» زيادة: «كل».

<<  <  ج: ص:  >  >>