(هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ) نزول (سُورَةِ النُّورِ) يريد قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢](أَمْ بَعْدُ؟) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «أم بعدها»(قَالَ) ابنُ أبي أوفى: (لَا أَدْرِي) رجمَ قبل نزولها أم بعدَه، وقد قام الدَّليل على أنَّ الرَّجم وقع بعدَ نزول سورة النُّور؛ لأنَّ نزولها كان في قصَّة الإفك سنة أربعٍ أو خمسٍ أو ستٍّ، والرَّجم كان بعد ذلك؛ لأنَّ أبا هريرة حضرَه وإنَّما أسلم سنة سبعٍ، وابن عبَّاس إنَّما جاء مع أمِّه إلى المدينة سنةَ تسعٍ، وفائدة هذا السُّؤال: أنَّ الرَّجم إن كان وقع قبلَها فيُحتمل أن يُدَّعى نَسْخُه بالتَّنصيصِ فيها (١) على أنَّ حدَّ الزَّاني الجلد، وإن كان بعدَها فيستدلُّ به على نسخِ الجلد في حقِّ المحصَن، لكن عُورض بأنَّه من نسخ الكتاب بالسُّنَّة، وفيه خلافٌ.
وأجيب بأنَّ الممنوعَ نسخُ الكتاب بالسُّنَّة إذا جاءتْ من طريق الآحاد، وأما السُّنَّة المشهورة فلا، وأيضًا فلا نسخَ وإنَّما هو مخصَّصٌ بغير المحصَن.