للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقباض في الجملة، ولا يُقال له استوفاه حتَّى يقبض الكلَّ، وقال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: معناه: (١) زاد رواية أخرى، وهي: «يقبضه» إذ الرِّواية الأخرى: «يستوفيه»، وإلَّا فهو عين السَّابق، إذ معنى الاستيفاء (٢): القبضُ، والرِّجال أربعةٌ، وهذه الطَّريق قد وصلها البيهقيُّ، ولم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنَّه لم يثبت على شرطه، فاستُنبِط (٣) من النَّهي عن البيع قبل القبض، ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النَّهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السُّنن من حديث حكيم بن حزامٍ بلفظ: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرَّجل فيسألني من المبيع (٤) ما ليس عندي، أبتاع له من السُّوق، ثمَّ أبيعه منه، فقال: «لا تبع ما ليس عندك».

(٥٦) (باب مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جَُِزَافًا) بتثليث الجيم، وهو البيع بلا كيلٍ ونحوه (أَلَّا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ) أي: ينقله (إِلَى رَحْلِهِ) منزله، وفي نسخةٍ: «رحاله» بلفظ الجمع (وَ) بيان (الأَدَبِ فِي ذَلِكَ).

٢١٣٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ) أباه (ابْنَ عُمَرَ) وفي نسخةٍ: «أنَّ عبد الله بن عمر» ( قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (٥) يَبْتَاعُونَ) بمُوحَّدةٍ ساكنةٍ قبل المُثنَّاة الفوقيَّة، ولابن عساكر:


(١) زيد في (م): «في».
(٢) في (م): «الاستثناء»، وهو تحريفٌ.
(٣) في (د): «فاستنبطه».
(٤) في (د): «البيع».
(٥) «في عهد رسول الله »: سقط من (د ١) و (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>