للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقمر، حيث قال: أمَّا الاستشهاد (١) على الجواز في حال الانفراد بالإطلاق في التَّثنية فغير متَّجهٍ (٢) لأنَّ التَّثنية باب تغليبٍ، فلعلَّه غلَّب أحد الفعلين كما غلَّب أحد الاسمين، تعقَّبه صاحب «مصابيح الجامع» بأنَّ التَّغليب مجازٌ، فدعواه على خلاف الأصل، فالاستدلال بالحديث متأتٍّ، وقوله: كما غلَّب أحد الاسمين، إِن أراد في هذا الحديث الخاصَّ فممنوعٌ، وإِن أراد فيما هو خارجٌ كالقمرين فلا يفيده (٣)، بل ولو كان في هذا الحديث ما يقتضي تغليب أحد الاسمين لم يلزم منه (٤) تغليب أحد الفعلين. انتهى. (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا) بضمير التَّثنية، ولأبي ذَرٍّ في نسخةٍ: «فإذا رأيتموها» بالإفراد (فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ) بفتح الزَّاي وبالعين المهملة، أي: توجَّهوا إليها. واستُنبِطَ منه: أنَّ الجماعة ليست شرطًا في صحَّتها لأنَّ فيه إشعارًا بالمبادرة إلى الصَّلاة والمسارعة إليها، وانتظارُ الجماعة قد يؤدِّي إلى فواتها أو إلى إخلاء بعض الوقت من الصَّلاة. نعم يُستَحَبُّ لها الجماعة، وفي قوله: «ثمَّ سجد سجودًا طويلًا» الرَّدُّ على من زعم أنَّه لا يُسَنُّ تطويل السُّجود في الكسوف، ويأتي البحث فيه حيث ذكره المؤلِّف في بابٍ مفردٍ.

(٦) (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ : يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بِالكُسُوفِ، قاَلَهُ أَبُو مُوسَى) كذا للأربعة، ولغيرهم: «وقال أبو موسى» (عَنِ النَّبِيِّ ) فيما وصله المؤلِّف، بعد ثمانية أبوابٍ.


(١) في (د): «استشهاده». وكذا في مصابيح الجامع.
(٢) في (د) و (ص): «متوجِّه»، وفي (م): «متوجِّهة».
(٣) في «المصابيح»: «يقيده» بالقاف.
(٤) «منه»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>