للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [التوبة: ٢٨] ومعلومٌ أنَّ الجلب إنَّما يجلب إلى البلد لا إلى المسجد نفسه، فلو دخل كافرٌ بغير إذن الإمام؛ أخرجه وعزَّره إن علم أنَّه ممنوعٌ منه، وإن أذن الإمام أو نائبه له في الدُّخول للحجاز (١) خارج الحرم لمصلحة لنا من رسالةٍ أو عقد هدنةٍ أو حمل ميرةٍ أو متاعٍ نحتاجه، فلا يقيم فيه أكثر من أربعة أيامٍ، ولا يُمنَع من دونها، وليس حرم المدينة كحرم مكَّة فيما ذُكِر لاختصاصه بالنُّسك، وثبت أنَّه أدخل الكفَّار مسجده وكان ذلك بعد نزول سورة براءة، وجوَّز أبو حنيفة دخولهم حرم مكَّة. وقال العينيُّ: مذهب أبي حنيفة أنَّه لا بأس بأن يدخل أهل الذِّمَّة المسجد الحرام؛ لأنَّه أنزل وفد ثقيفٍ في مسجده وهم كفَّارٌ، رواه أبو داود، والآية محمولةٌ على منعهم أن يدخلوه (٢) مستولين عليه، ومستعلين على أهل الإسلام من حيث التَّدبير و (٣) القيام بعمارة المسجد.

(١٧٧) (بابُ التَّجَمُّلِ) باللُّبس (لِلْوُفُودِ).

٣٠٥٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو ابن عبد الله بن بُكيٍر المخزوميُّ مولاهم المصريُّ


(١) في (م): «إلى الحجاز».
(٢) في (د): «يدخلوا».
(٣) «التَّدبير و»: مثبتٌ من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>