للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعين المهملة، الحجازيُّ قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمامُ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابنِ عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا) اسمه: عُويمر (لَاعَنَ امْرَأَتَهُ) خولةَ بنت قيسٍ (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ) بغير ألفٍ بعد الميم في «زمنِ» ولأبي ذرٍّ: «في زمان النَّبيِّ» ( وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا) بين المتلاعِنَيْن (وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالمَرْأَةِ) فترثهُ أمُّه وإخوته منها، فإن فضلَ شيءٌ فهو لبيتِ المال، وهذا قول زيدِ بن ثابتٍ وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصارِ، قال الإمامُ مالك: وعلى ذلك أدركتُ أهل العلمِ.

وعند أبي داود من مرسلِ مكحولٍ، ومن رواية عَمرو بن شعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: جعلَ النَّبيُّ ميراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمِّه ولورثتِهَا من بعدِهَا. وعند أصحابِ «السُّنن الأربعة» وحسَّنه التِّرمذيُّ وصحَّحه الحاكمُ، عن واثلةَ رفعه: «تحوزُ المرأةُ ثلاثةَ مَوَاريث: عتيقَها، ولقيطَها، وولدَهَا الَّذي لاعنَتْ عليهِ» وفيه عمر بن رُؤْبة -بضم الراء وسكون الواو بعدها موحدة- مختلفٌ فيه، ووثَّقهُ أحمدُ، وله شاهدٌ من حديثِ ابن عمر عند ابنِ المنذرِ، وفي «اللِّعان» [خ¦٥٣٠٩] من حديث سهلِ بن سعدٍ: «ثمَّ جرتِ السُّنَّة في مِيراثها أنَّها ترثهُ ويرثُ منها ما فرضَ الله له».

وحديث الباب سبقَ في مواضع كـ «التَّفسير» [خ¦٤٧٤٨] و «الملاعنة» [خ¦٥٣١٥].

(١٨) هذا (١) (بابٌ) بالتَّنوين يذكرُ فيه (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) بكسر الفاء، أي: لصاحبِ الفراش (حُرَّةً كَانَتْ) أي: المُستَفْرَشَة (أَوْ أَمَةً).


(١) «هذا»: ليست في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>