للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] قال المخالف: بل يعمل (١) بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ فتدخل المرأة فيه ويخرج سفر الحجِّ عن النَّهي، فيقوم في كلِّ واحدٍ من النَّصين عمومٌ وخصوصٌ، ويحتاج إلى التَّرجيح من خارجٍ، قال: وذكر بعض الظَّاهريَّة أنَّه يذهب إلى دليلٍ من خارجٍ؛ وهو قوله [خ¦٩٠٠] «لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله»، ولا يتَّجه ذلك فإنَّه (٢) عامٌّ في المساجد، فيمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السَّفر في الخروج إليه بحديث (٣) النَّهي. انتهى (٤).

وقال المرداويُّ من الحنابلة: المَحْرَم من شرائط الوجوب كالاستطاعة وغيرها، وعليه أكثر الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقيِّ، وقدَّمه في «المُحرَّر» و «الفروع» و «الحاويين» و «الرِّعايتين»، وجزم به في «المنهاج» (٥) و «الإفادات»، قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب، وهو من المفردات، وعنه: أنَّ المحرم من شرائط لزوم الحجِّ، وجزم به في «الوجيز»، وأطلقه الزَّركشيُّ. انتهى. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء به.

والثَّانية من الأربعة: (وَلَا صَوْمَ يَوْمَيْنِ) «صومَ»: اسم «لا»، و «يومين»: خبره، أي: لا صومَ في هذين اليومين، ويجوز أن يكون «صومَ» مضافًا إلى «يومين»، والتَّقدير: لا صومَ يومين ثابتٌ أو مشروعٌ، يوم عيد (الفِطْرِ وَالأَضْحَى) بفتح الهمزة (وَ) الثَّالثة: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ) صلاة (العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ) صلاة (الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَ) الرَّابعة: (لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ) بمكَّة، و «مسجدِ»: بالجرِّ بدلٌ من سابقه (وَمَسْجِدِي) بطيبة (وَمَسْجِدِ الأَقْصَى) الأبعد عن المسجد الحرام في المسافة أو عن الأقذار، وهو مسجد بيت المقدس.

(٢٧) (بابُ مَنْ نَذَرَ المَشْيَ إِلَى الكَعْبَةِ) هل يجب عليه الوفاء بذلك أم لا؟


(١) في (د): «نعمل».
(٢) في (د): «لأنَّه».
(٣) في (د): «في حديث».
(٤) قوله: «قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين … الخروج إليه بحديث النَّهي. انتهى»: ليس في (م).
(٥) في (ص) و (م): «المنهج».

<<  <  ج: ص:  >  >>