للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كـ ﴿يُنفِقُونَهَا﴾ على تأويل الأموال، أو يرجع الضَّمير إلى الفضَّة؛ لأنَّها أكثر انتفاعًا في المعاملات من الذَّهب، أو اكتفى (١) ببيان حكمها عن حكم الذَّهب (فَوَيْلٌ لَهُ) أي: حزنٌ وهلاكٌ ومشقَّةٌ، وارتفاع «ويلٌ» على الابتداء (إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ) قال ابن بطَّالٍ: يريد بما قبل نزول الزَّكاة، قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩] أي: ما فضل عن الكفاية، فكانت الصَّدقة فرضًا بما (٢) فضل عن كفايته (فَلَمَّا أُنْزِلَتْ) أي: الزَّكاة بعد الهجرة في السَّنة الثَّانية قبل فرض رمضان، كما أشار إليه (٣) النَّوويُّ في «باب السِّير» من «الرَّوضة»، وجزم ابن الأثير في «التَّاريخ» بأنَّ ذلك كان في التَّاسعة، وفيه نظرٌ يطول استقصاؤه، نعم، بَعْث العمَّال لأجل أخذ الصَّدقات كان في التَّاسعة، وهو يستدعي سبق فرضيَّة (٤) الزَّكاة (جَعَلَهَا اللهُ طُهْرًا) أي: مطهرةً (لِلأَمْوَالِ) وطهرًا لمخرجيها عن (٥) رذائل الأخلاق ونسخ حكم الكنز، لكن قال البرماويُّ: وإذا حُمِلَ ﴿لَا يُنفِقُونَهَا﴾ على (٦): لا يؤدُّون زكاتها فلا نسخ.

ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وأيليٍّ ومدنيٍّ، وفيه رواية الابن عن الأب، وتابعيٌّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، والتَّصدير (٧) بالقول والتَّحديث والعنعنة، وخالدٌ من أفراده وليس له في «الصَّحيح» إلَّا هذا الحديث، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «التَّفسير» [خ¦٤٦٦١]، والنَّسائيُّ في «الزَّكاة».

١٤٠٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد -من الزِّيادة- أبو


(١) في (د): «اكتفاءً».
(٢) في (د): «فيما».
(٣) في غير (د) و (س): «إليها».
(٤) في (م): «فريضة».
(٥) في (م): «من».
(٦) «على»: ليس في (د).
(٧) في (د): «والتَّقدير»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>