للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٢٨) هذا (بَابٌ) بالتَّنوين (يَهْوِي) بفتح أوَّله وضمِّه وكسر ثالثه، أي: ينحطُّ، أو (١) يهبط المصلِّي (بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ).

(وَقَالَ نَافِعٌ) مولى ابن عمر ممَّا وصله ابن خزيمة والطَّحاويُّ وغيرهما من طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدِيِّ عن عبيد الله بن عمر عن نافعٍ قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب إذا سجد (يَضَعُ يَدَيْهِ) أي: كفَّيه (قَبْلَ) أن يضع (رُكْبَتَيْهِ) هذا مذهب مالكٍ، قال: لأنَّه أحسن في خشوع الصَّلاة ووقارها، واستدلَّ له بحديث أبي هريرة المرويِّ في «السُّنن» بلفظ: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه»، وعُورِض بحديثٍ عن أبي هريرة أيضًا أخرجه الطَّحاويُّ لكنَّ إسناده ضعيفٌ، ومذهب الثَّلاثة وفاقًا للجمهور: يضع ركبتيه قبل يديه لأنَّ الرُّكبتين أقرب للأرض، واستدلَّ له بحديث وائل بن حُجرٍ المرويِّ (٢) في «السُّنن» -وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ- ولفظه: قال: «رأيت النَّبيَّ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» قال الخطَّابيُّ: وهو أثبت من حديث تقديم اليدين، وأرفق بالمصلِّي، وأحسن في الشَّكل (٣) ورأي العين. وقال الدَّارقُطنيُّ: قال ابن أبي داود: وضع الرُّكبتين قبل اليدين تفرَّد به شريكٌ القاضي


(١) في (م): «أي».
(٢) في (د): «الَّذي».
(٣) في (م): «الكلِّ»، وهو تحريفٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>