للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٨٢ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين، أي: ابنُ بحرٍ الصيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ) بنِ عامرٍ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ) بضم الفاء وفتح المعجمة مصغَّرًا، و «غَزْوان» بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي، الكوفيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابنِ عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) إيمانًا كاملًا، أو يُحمَل على المستحلِّ مع العلم بالحرمَة في الشَّرع (وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ) في «يسرقُ» ضمير مستتر مرفوعٌ راجعٌ إلى السَّارق الدَّالّ عليه (١) قوله: «يسرق» بالالتزام؛ لأنَّ «يسرق» يستلزم سارقًا، وحسَّنَ ذلك تقدُّم نظيره وهو: «لا يزني الزَّاني»، وليس يرجع إلى الزَّاني لفساد المعنَى، ولأبي ذرٍّ: «ولا يسرقُ السَّارق حينَ يسرق» (وَهْوَ مُؤْمِنٌ) وسبق في «كتاب المظالم» [خ¦٢٤٧٥] عن الفَِرَبْريِّ أنَّه قال: وجدت بخطِّ أبي جعفر -يعني: ورَّاق البخاريِّ-: قال أبو عبد الله البخاريُّ: تفسيرهُ أن يُنزع منه، يريد نور الإيمان. انتهى.

والإيمان: هو التَّصديق بالجنانِ والإقرارُ باللِّسان، ونوره الأعمال الصَّالحة واجتنابُ المناهي، فإذا زنى أو شربَ الخمر أو سرقَ ذهبَ نوره، وبقي في الظُّلمةِ، فإن تابَ رجعَ إليه.

والحديث مرَّ في «المظالمِ» [خ¦٢٤٧٥] و «الحدود» [خ¦٦٧٧٢] وغيرهما.

(٧) (باب) حكم (لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ) أي: لم يعيَّن.


(١) «عليه»: ليست في (ع) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>