للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا تمنع الاسم. كـ «الله الجليل أكبر» في الأصحِّ، ومن عجز عن التَّكبير ترجم عنه بأيِّ لغةٍ شاء، ولا يعدل عنه إلى غيره من الأذكار، وقال الحنفيَّة: ينعقد بكلِّ لفظٍ يُقصَد به التَّعظيم خلافًا لأبي يوسف فإنَّه يقتصر على المُعرَّف والمُنكَّر من التَّكبير، فيقول: الله أكبر، الله الأكبر، الله كبيرٌ، الله الكبير، وهل تكبيرة الإحرام ركنٌ أو شرطٌ؟ قال بالأوَّل: الشَّافعيَّة والمالكيَّة والحنابلة، وقال الحنفيَّة بالثَّاني.

٧٣٢ - وبالسَّند قال: (حدَّثنا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ البَهْرانيُّ الحمصيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الأمويُّ الحمصيُّ (عَنِ الزُّهْرِيّ) محمَّد بن مسلم ابن شهابٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الأَنْصَارِيُّ) : (أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَكِبَ فَرَسًا) في ذي الحجَّة سنة خمسٍ من هجرته، وأتى الغابة، فسقط عنها (فَجُحِشَ) بضمِّ الجيم وكسر الحاء المُهْمَلَة ثمَّ شينٍ مُعجَمةٍ، أي: خُدِش (شِقُّهُ الأَيْمَنُ، قَالَ أَنَسٌ) وللأَصيليِّ: «أنس بن مالكٍ» (: فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَهْوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ) (لَمَّا سَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا) زاد في «باب إنَّما جُعِل الإمام ليُؤتَمَّ به» [خ¦٦٨٨]: «وإذا (١) صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون» وهو منسوخٌ بصلاتهم


(١) في غير (د): «فإذا».

<<  <  ج: ص:  >  >>