للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما سُئِلَ عن شيءٍ قُدِّمَ أو أُخِّر (١) (إِلَّا قَالَ) للسَّائل (٢): (افْعَلْ) ذلك كما فعلته قبل، أو متى شئت (وَلَا حَرَجَ) عليك مُطلَقًا، لا في التَّرتيب ولا في ترك الفدية، وهذا مذهب إمامنا الشَّافعيِّ وأحمد وعطاءٍ وطاوسٍ ومجاهدٍ، وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: التَّرتيب واجبٌ يُجبَر بدمٍ لِمَا رُوي عن (٣) ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: مَنْ قدَّم شيئًا في حجِّه أو أخَّره فليُهرقْ لذلك دمًا، وتأوَّلوا الحديث، أي: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنَّكم (٤) فعلتموه على الجهل منكم لا على القصد، فأسقط عنهمُ الحرج وأعذرهم لأجل النِّسيان وعدم العلم، ويدلُّ له قول السَّائل: «لم أشعر»، ويؤيِّده: أنَّ في رواية عليٍّ عند الطَّحاويِّ بإسنادٍ صحيحٍ بلفظ: رميت وحلقت ونسيت أن أنحر.

وفي الحديث: جواز سؤال العالِم راكبًا وماشيًا وواقفًا وعلى كلِّ حالٍ، ولا يُعارَض هذا بما رُوِيَ عن مالكٍ من كراهة ذكر العلم والسُّؤال عن الحديث في الطَّريق لأنَّ الموقف بمنًى لا يُعدُّ من الطُّرقات؛ لأنَّه موقفُ سُنَّةٍ وعِبادةٍ وذِكرٍ، ووقت حاجةٍ إلى التَّعلُّم خوف الفوات؛ إمَّا بالزَّمان أو بالمكان.

(٢٤) هذا (بابُ مَنْ أَجَابَ) في (الفُتْيَا) أي: في بيان المفتي الذي أجاب المستفتي فيما سأله عنه (بِإِشَارَةِ اليَدِ وَالرَّأْسِ) وسقط لفظ «باب» للأَصيليِّ.


(١) في (ص): «ولا أخرى»، وهو خطأٌ.
(٢) «للسَّائل»: سقط من (ص).
(٣) «عن»: سقط من غير (م).
(٤) في (ص): «هذه إلَّا أنكم».

<<  <  ج: ص:  >  >>