بهجاء المسلمين، فابتدره سعيدُ بن حريث، أو (١) أبو برزة، أو الزُّبير بن العوَّام، أو سعد بن ذؤيبٍ، أو تعاونوا كلُّهم على قتله، وهذا مخصِّصٌ لقوله ﵊:«مَن دخل المسجد فهو آمنٌ»، وفيه: جواز إقامة الحدِّ والقصاص بمكَّة خلافًا لأبي حنيفة، وتأوَّل الحديث: بأنَّه قَتَل ابن خطلٍ في السَّاعة الَّتي أُبيحَت له. وأجاب أصحابنا: بأنَّها إنَّما أُبيحَت ساعة الدُّخول حتَّى استولى عليها، وإنَّما قُتِلَ ابن خطلٍ بعد ذلك لأنَّه وقع بعد نزع المِغْفَر.
وهذا الحديث قد مرَّ في «باب دخول الحرم ومكَّة بغير إحرامٍ» في أواخر «كتاب الحجِّ»[خ¦١٨٤٦].
(١٧٠) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ؟) أي: هل يسلم نفسه للأسر أم لا؟ (وَ) بيان حكم (مَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ) أي: لم يسلِّم نفسه للأسر (وَمَنْ رَكَعَ) ولأبي ذَرٍّ: «ومن صلَّى»(رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ القَتْلِ).