للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتلاشتْ أحوالُهم حتى لم يبقَ لهم مِنَ الخلافةِ سِوى اسمُها المجرَّدُ في بعض الأقطار دون أكثرِها، وقولُ الكِرماني: فإن قلت: فما قولك في زماننا حيث ليس الحكومةُ لقريشٍ؟ قلت: في بلاد المغرب الخلافةُ فيهم، وكذا في مصر خليفةٌ منهم (١) … اعترضَه العينيُّ: بأنَّه لم يكن في المغرب خليفةٌ، وليس في مصرَ إلَّا الاسمُ، وليس له حَلٌّ ولا ربطٌ، ثم قال: ولئن سلَّمنا صِحَّةَ ما قاله فيلزمُ منه تعدُّدُ (٢) الخلافة، ولا يجوز إلَّا خليفةٌ واحدٌ؛ لأنَّ الشارع أمر ببيعة الإمام والوفاء ببيعته، ثمَّ مَن نازعه يُضرَبُ عُنُقُه.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الأحكام» [خ¦٧١٣٩]، والنسائي في «التفسير».

٣٥٠١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشامُ بنُ عبدِ الملك الطيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي) محمَّدَ بنَ زيدِ بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويَّ القُرشيَّ يحدِّثُ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ) أي: الخلافة (فِي قُرَيْشٍ) يستحقُّونها (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) ولمسلمٍ: «ما بقيَ مِنَ (٣) الناسِ اثنان» قال النوويُّ: فيه دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ الخلافَة مختصَّةٌ بقريشٍ لا يجوزُ عَقْدُها لغيرِهم، وعلى هذا انعقد الإجماعُ في زمان الصحابة ومَن بعدَهم، ومن خالف فيه من أهل البِدَع فهو محجوجٌ بإجماع الصحابة، وقد بيَّن أنَّ الحكمَ مستمرٌّ إلى آخر الزمان (٤) ما بقي مِنَ (٥) الناسِ اثنان، وقد ظهر ما قاله صلوات الله وسلامه عليه من زمنه وإلى الآن، وإن كان المتغلِّبونَ مِن غير قريشٍ ملكوا البلاد، وقهروا العباد، لكنَّهم معترفون بأنَّ الخلافةَ في قريشٍ، فاسمُ الخلافة باقٍ فيهم، فالمرادُ من الحديث مجرَّدُ التسميةِ


(١) «منهم»: مثبت من (د) و (م).
(٢) في غير (د) و (م): «تعداد».
(٣) في غير (د): «في».
(٤) في (د): «الدهر».
(٥) في غير (د) و (ب): «في».

<<  <  ج: ص:  >  >>