للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]» (وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ لَمْ يَحِلَّ) من إحرامه (حَتَّى بَلَغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) بكسر الحاء، وهذا (١) موضع التَّرجمة لأنَّ بلوغ الهدي محلَّه يدلُّ على ذبح الهدي، فلو تقدَّم الحلق عليه لصار متحلِّلًا قبل بلوغ الهدي محلَّه، وهذا هو الأصل؛ وهو تقديم الذَّبح على الحلق، وأمَّا تأخيره فهو رخصةٌ، والله أعلم (٢).

(١٢٦) (بابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ) بتشديد المُوحَّدة، أي: شعره (٣)؛ وهو أن يجعل فيه ما يمنعه من الانتتاف كالصَّمغ في الغاسول، ثمَّ يلطِّخ به رأسه (عِنْدَ الإِحْرَامِ وَحَلَقَ) أي: رأسه بعد ذلك عند الإحلال، والجمهور: على أنَّ من لبَّد رأسه وجب عليه الحلق كما فعل النَّبيُّ ، وبذلك أمر عمر بن الخطَّاب النَّاس، والصَّحيح عند الشَّافعيَّة أنَّه مُستحَبٌّ (٤).

١٧٢٥ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ) أمِّ المؤمنين ( أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا) من الحجِّ (بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ) بكسر اللَّام الأولى (أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ) التي مع حجَّتك، وقيل: «من» بمعنى: الباء، أي: بعمرتك، وضعَّفه ابن دقيق العيد من جهة أنَّه أقام حرفًا مقام حرفٍ، وهي طريقةٌ كوفيَّةٌ، وأُجيب بأنَّه ورد في قوله تعالى: ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ﴾ [الرعد: ١١] أي: بأمر الله (قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي) بوضع القلادة في عنقه (فَلَا أَحِلُّ) بفتح الهمزة وكسر الحاء من إحرامي (حَتَّى أَنْحَرَ) الهدي يوم النَّحر.

وليس في هذا الحديث ذكر الحلق المذكور في التَّرجمة، فقيل: إنَّه معلومٌ من حاله (٥)


(١) في (ب) و (د): «وهو».
(٢) «والله أعلم»: ليس في (ص) و (م).
(٣) في غير (ب) و (س): «شعرها».
(٤) في (د): «يُستحَبُّ».
(٥) في (م): «حالة النَّبيِّ».

<<  <  ج: ص:  >  >>