٢١٨٣ - ٢١٨٤ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) نسبه إلى جدِّه لشهرته به، واسم أبيه: عبد الله المخزوميُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين وفتح القاف، ابن خالد بن عَقيل -بفتح العين- الأَيْليِّ بفتح الهمزة وسكون التَّحتيَّة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ) بالمثلَّثة وفتح الميم (حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ) بغير ألفٍ بعد واو «يبدو» للنَّاصب، أي: يظهر، وبدوُّ الصَّلاح في كلِّ شيءٍ هو صيرورته إلى الصِّفة التي تُطلَب فيه غالبًا، ويأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- في «باب بيع الثِّمار قبل أن يبدو صلاحها»[خ¦٢١٩٣](وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ) الأوَّل بالمثلَّثة، والثَّاني بالمثنَّاة. (قَالَ سَالِمٌ) بالإسناد السَّابق: (وَأَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن الخطَّاب (عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد النَّهي عن بيع الثَّمر بالتَّمر (فِي بَيْعِ العَرِيَّةِ) بكسر الرَّاء وتشديد التَّحتيَّة، واحد العرايا؛ وهي أن تخرص نخلاتٌ، فيكون رُطَبها إذا جفَّت ثلاثة أوسقٍ مثلًا (بِالرُّطَبِ) على الأرض (أَوْ بِالتَّمْرِ) بالمثنَّاة (وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ) مقتضاه جواز بيع الرُّطب على النَّخل بالرُّطب على الأرض، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة، فتكون «أو» للتَّخيير، والجمهور على المنع، فيتأوَّلون هذه الرِّواية بأنَّها من شكِّ الرَّاوي أيُّهما قال النَّبيُّ ﷺ، وما في أكثر الروايات يدلُّ على أنَّه إنَّما قال: التَّمر، فلا يُعَوَّل على غيره، وقد وقع عند النَّسائيِّ والطَّبرانيِّ من طريق صالح بن كيسان، والبيهقيِّ من طريق الأوزاعيِّ عن الزُّهريِّ