وَالتَّمْرِ) وإطلاقُ الخمر على غيرِ ما اتخذَ من العنب مجازٌ، وقيل: هو حقيقة لظاهرِ الأحاديث، وفي مسلم من حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا:«كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ»، وفي رواية:«كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرامٌ».
٥٥٨٢ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) وكنيةُ عبد الله أبو أويس بنُ عبدِ الله بنِ أبي أويس ابن أبي عامر الأصبحيُّ، حليفُ عثمان بنِ عبيد الله أخي طلحةَ بنِ عبيد الله التَّيميِّ القرشيِّ، وهو ابنُ أخت مالك بنِ أنسٍ الإمام، وصهرُه على ابنتهِ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الإمام (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ) عمِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ) عامر ابنَ الجرَّاح، أحد العشرة (وَأَبَا طَلْحَةَ) زيد بنَ سهل الأنصاريَّ، زوج أمِّ أنس (وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ) سيد القرَّاء، وكبير الأنصار وعالمهم (مِنْ) خمر متَّخذ من (فَضِيخِ زَهْوٍ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة وبعد التحتية الساكنة خاء معجمة، من الفضخِ، وهو الشَّدْخ، وزَهْو بفتح الزاي وسكون الهاء بعدها واو، أي: مشدوخ بسرٍ صبَّ عليه ماء، وترك حتَّى يغلِي (١)، يؤخذُ من بسر (وَتَمْرٍ) كليهما، وظاهرُ هذا يؤيِّد هذا القول الأخير، وعند مسلمٍ من طريق قتادةَ، عن أنسٍ:«أسقيهم من مزادة فيها خليطُ بسرٍ وتمرٍ». وزاد حميدٌ عن أنس عند الإمام أحمد -بعد قولهِ:«أسقيهم» -: «حتَّى كاد الشَّراب يأخذُ فيهم». ولابن أبي عاصمٍ:«حتَّى مالتْ رؤوسهم»(فَجَاءَهُمْ آتٍ) لم أعرفْ اسمه (فَقَالَ: إِنَّ الخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) زوج أمِّ أنس: (قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا، فَأَهْرَقْتُهَا) أي: فصبَّها فصببتُها، ولأبي ذرٍّ:«فهَرِقَها فهَرَقتُها» بإسقاط الهمزةِ فيهما وفتح الهاء وكسر الراء في الأول، وفتحها في الثَّاني، والأصل: أرقها، فأبدلت الهمزة هاء، وتستعملُ بالهمزة والهاء معًا، وهو نادرٌ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «خبر الواحدِ»[خ¦٧٢٥٣]، ومسلمٌ في «الأشربةِ».