للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا، فَنَلْعَقُهُ) بفتح العين المهملة (وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ).

مطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّهم كانوا بعد انصرافهم من الجمعة يبتغون ما كانت تلك المرأة تهيِّئه من أصول السِّلق، وهو يدلُّ على قناعة الصَّحابة وعدم حرصهم على الدُّنيا .

ورواة الحديث مدنيُّون ما عدا شيخ المؤلِّف فمصريٌّ (١)، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

٩٣٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمين، القعنبيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ) هو عبد العزيز بن أبي حازم، بالحاء المُهمَلة والزَّاي المُعجَمة، سلمة بن دينارٍ المدنيُّ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ) هو ابن سعدٍ الأنصاريُّ (بِهَذَا) أي: بهذا الحديث السَّابق، فأبو غسَّانٍ وابن أبي حازمٍ عن أبي حازمٍ. (وَقَالَ) عبد العزيز، زيادةً على رواية أبي غسَّان: (مَا كُنَّا نَقِيلُ) بفتح النُّون، أي: نستريح نصف النَّهار (وَلَا نَتَغَدَّى) بالغين المعجمة والدَّال المهملة، أي: نأكل أوَّل النَّهار (إِلَّا بَعْدَ) صلاة (الجُمُعَةِ) وتمسَّك به الإمام أحمد لجواز صلاة الجمعة (٢) قبل الزَّوال، وأُجيب بأنَّ المراد بأنَّ قائلتهم (٣) وغداءهم عوضٌ عمَّا فاتهم، فالغداء عمَّا فات (٤) من أوَّل النهار، والقيلولة عمَّا فات وقت المبادرة بالجمعة عقب الزَّوال، بل ادَّعى الزَّين بن المُنَيِّر: أنَّه يُؤخَذ منه أنَّ الجمعة تكون بعد الزَّوال، لأنَّ العادة في القائلة أن تكون قبل الزَّوال، فأخبر الصَّحابيُّ أنَّهم كانوا يشتغلون بالتَّهيُّؤ للجمعة عوض القائلة، ويؤخِّرون القائلة حتَّى تكون بعد صلاة الجمعة (٥). انتهى.

(٤١) (بابُ القَائِلَةِ بَعْدَ) صلاة (الجُمُعَةِ) أي: القيلولة، وهي الاستراحة في الظَّهيرة، سواءٌ كان معها نومٌ أم لا.


(١) في غير (م): «فبصريٌّ»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (د): «بجواز الجمعة».
(٣) في (ص): «بقائلتهم».
(٤) في (ص): «فاتهم».
(٥) في (د): «يكون بعد الجمعة». والمثبت موافق للفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>