امتثال الأمر الاقتصارُ على الحمد، أو المراد: فسبِّح ملتبسًا بالحمد، فلا يمتثل حتَّى يجمعهما، وهو الظَّاهر. وفي رواية الأعمش عن أبي الضُّحى كما في «التَّفسير»[خ¦٤٩٦٧] عند المؤلِّف: «ما صلَّى النَّبيُّ ﷺ صلاةً بعد أن نزلت عليه ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ﴾ إلَّا يقول فيها … » الحديث، وهو يقتضي مُواظَبته ﵊ على ذلك، واستُدِلَّ به على جواز الدُّعاء في الرُّكوع والسُّجود، والتَّسبيح في السُّجود، ولا يعارضه قوله ﵊ المرويُّ في مسلمٍ وأبي داود والنَّسائيِّ:«أمَّا الرُّكوع فعظِّموا فيه الرَّبَّ، وأمَّا السُّجود فاجتهدوا فيه في الدُّعاء» لكن يحتمل أن يكون أمر في السُّجود بتكثير الدُّعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا فيه في الدُّعاء»، والَّذي وقع في الرُّكوع من قوله:«اللَّهُمَّ اغفر لي» ليس كثيرًا (١)، فلا يعارض ما أمر به في السُّجود، وفيه تقديم الثَّناء على الدُّعاء.
(١٤٠)(بابُ المُكْثِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ) ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي: «بين السُّجود».