للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيعٍ وإعطاءٍ لأحدٍ أو غير ذلك فلا كلام، وإن لم يشترط (١) شيئًا (٢) نُظِر: إن لم يقف النَّاظر تلك فله بيعها وصرف ثمنها في كسوةٍ أخرى، وإن وقفها فيأتي فيها ما مرَّ من الخلاف في البيع، نعم بقي قسمٌ آخر: وهو الواقع اليوم في هذا الوقف، وهو أنَّ الواقف لم يشرط (٣) شيئًا من ذلك، وشرط تجديدها كلَّ سنةٍ، مع علمه بأنَّ بني شيبة كانوا يأخذونها كلَّ سنةٍ لمَّا كانت تُكسَى من بيت المال، فهل يجوز لهم أخذها الآن أو تُباع ويُصرَف ثمنها إلى كسوةٍ أخرى؟ فيه نظرٌ، والمُتجَّه الأوَّل.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا (٤) المؤلِّف في «الاعتصام» [خ¦٧٢٧٥]، وأبو داود في «الحجِّ»، وكذا ابن ماجه.

(٤٩) (بَابُ هَدْمِ الكَعْبَةِ) في آخر الزَّمان (قَالَتْ عَائِشَةُ ) ولغير أبي ذرٍّ: «وقالت عائشة»: (قَالَ النَّبِيُّ : يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ) بفتح الجيم وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة، قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: لا بالمهملة والمُوحَّدة. انتهى. قلت: ثبت في «اليونينيَّة» في رواية أبي ذرٍّ: «حَبَشٌ» بالحاء المهملة والمُوحَّدة المفتوحتين (فَيُخْسَفُ بِهِمْ) بضمِّ المُثنَّاة التَّحتيَّة وفتح السِّين المهملة، وهذا طرفٌ من حديثٍ وصله في أوائل «البيوع» ولفظه: «يغزو جيش الكعبة، حتَّى إذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسَف بأوَّلهم وآخرهم ثمَّ يُبعَثون على نيَّاتهم» [خ¦٢١١٨] والبيداء: المفازة التي لا شيء فيها، وهي في هذا الحديث: اسم موضعٍ مخصوصٍ بين مكَّة والمدينة، وقوله: «ثمَّ يبعثون على نيَّاتهم» أي: يُخسَف بالكلِّ بشؤم الأشرار، ثمَّ يُعامَل كلٌّ منهم في الحشر بحسب نيَّته وقصده، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌّ.


(١) في (ص) و (م): «يشرط».
(٢) «شيئًا»: ليس في (د).
(٣) في (د): «يشترط».
(٤) «أيضًا»: ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>