للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسبةُ (١) الرؤية إليه صحابيٌّ؛ مِن حيثُ إنَّ النبيَّ رآه كما مشى عليه غيرُ واحدٍ ممَّن (٢) صنَّفَ في الصحابة، وأحاديثُ هؤلاء مِن قَبيل مراسيل كبار التابعين، ثم إنَّ التقييد بالإسلام يُخرِجُ من رآه في حال الكفر فليس بصاحبٍ على المشهور ولو أسلم كرسول قيصر، وإنْ أخرج له الإمامُ أحمدُ في «مسنده»، وقد زاد الحافظ ابن حجر كشيخه الزين العراقي في التعريف: ومات على الإسلام؛ ليُخرج مَنِ ارتدَّ بعد أنْ رآه مؤمنًا ومات على الرِّدَّة؛ كابن خَطَل (٣)، فلا يُسَمَّى صحابيًّا، بخلافِ مَنْ مات بعد رِدَّتِه مُسلمًا في حياتِه أو بعدَه (٤) سواء لقيه ثانيًا أم لا.

وتُعقِّب بأنَّه يسمَّى قبل الرِّدَّة صحابيًّا، ويكفي ذلك في صِحَّة التعريف؛ إذْ لا يُشترط فيه الاحتراز عن المُنافي العارض (٥)، ولذا لم يحترزوا في تعريف المؤمن عن الردَّة العارضة لبعض أفراده، فمَن زاد في التعريف أراد تعريف مَن يُسمَّى صحابيًّا بعد انقراض الصحابة لا مطلقًا، وإلَّا لزمه ألَّا يسمَّى الشخصُ صحابيًّا (٦) في حال حياته، ولا يقولُ بهذا أحد كذا قرره الجلال المحليِّ، لكن انتَزَع بعضُهم من قول الأشعريِّ: أنَّ مَن مات مرتدًّا تبيَّن أنَّه لم يزل كافرًا -لأنَّ الاعتبار بالخاتمة- صِحَّةَ إخراجِه؛ فإنَّه يصحُّ أن يُقال: لم يَرَهُ مؤمنًا، لكن في هذا الانتزاع نظرٌ؛ لأنَّه حين رؤياه (٧) كان مؤمنًا في الظاهر، وعليه مدارُ الحكمِ الشرعيِّ فيُسمَّى صحابيًّا. قاله شيخُنا في «فتح المغيث».


(١) في (م): «نسبته إلى».
(٢) في (م): «من».
(٣) في (م): «حنظل».
(٤) في غير (د) و (م) زيادة: «على».
(٥) في (ص) و (م): «المعارض».
(٦) قوله: «بعد انقراض الصحابة لا مطلقًا … »: سقط من (م).
(٧) في (ب) و (س): «رؤيته».

<<  <  ج: ص:  >  >>