للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢) (بابُ) حكم (صَيْدِ المِعْرَاضِ) بفتح الصاد، وفي «اليونينيَّة» بكسرها (١). (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) فيما (٢) وصله البيهقيُّ من طريقِ أبي عامر العقديِّ، عن زهير -هو ابنُ محمَّد- عن زيدِ بن أسلم، عن ابنِ عمر أنَّه كان يقول (فِي المَقْتُولَةِ بِالبُنْدُقَةِ: تِلْكَ المَوْقُوذَةُ) لأنَّها مقتولةٌ (٣) بمثقَّل لا بمحدَّدٍ (وَكَرِهَهُ) أي: المقتول بالبندقة (سَالِمٌ) أي: ابنُ عبد الله بن عمر (وَالقَاسِمُ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق ممَّا وصله عنهما ابن أبي شيبة من طريق الثَّقفيِّ (٤) عن ابن عمر عنهما (وَمُجَاهِدٌ) أي: ابنُ جبر المفسِّر، ممَّا وصله ابنُ أبي شيبة أيضًا عن ابن المبارك، عن مَعمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهدٍ (وَإِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا أخرجه ابنُ أبي شيبة أيضًا، عن حفصٍ، عن الأعمش، عنه (وَعَطَاءٌ) أي: ابنُ أبي رباحٍ، ممَّا أخرجه عبد الرَّزَّاق، عن ابن جُريج، عنه (وَالحَسَنُ) البصريُّ ممَّا أخرجه ابنُ أبي شيبة، عن عبد الأعلى، عن هشام، عنه. وألفاظُهم مُتَقاربة (وَكَرِهَ الحَسَنُ) البصريُّ أيضًا (رَمْيَ البُنْدُقَةِ فِي القُرَى وَالأَمْصَارِ) خوفَ إصابة النَّاس (وَلَا يَرَى بِهِ) بالرَّمي بالبندقة (بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ) من الصَّحراء والأمكنةِ الخاليةِ من النَّاس لانتفاءِ المحذورِ فيها (٥).


(١) «بفتح الصاد وفي «اليونينيَّة» بكسرها»: ليست في (د).
(٢) في (د): «مما».
(٣) في (د): «المقتولة».
(٤) في (د): «البيهقي».
(٥) في (د): «فيهما».

<<  <  ج: ص:  >  >>