للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخلاف القطع، فلا ثواب فيه مع ما فيه من هتك حرمته، وذُكِرَ: أنَّه لما أُنزِل خبيبٌ (١) إذا هو رطبٌ لم يتغيَّر بعد أربعين يومًا، ودمه على جرحه وهو يبضُّ دمًا كالمسك.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّوحيد» [خ¦٧٤٠٢] وفي «المغازي» [خ¦٣٩٨٩]، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «السِّير»، وفيه الشِّعر دون الدُّعاء.

(١٧١) (بابُ) وجوب (فَكَاكِ الأَسِيرِ) من أيدي العدوِّ بمالٍ أو بغير مالٍ (فِيهِ) أي: في الباب (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ ممَّا وصله في «الأطعمة» [خ¦٥٣٧٣] و «النِّكاح» [خ¦٥١٧٤] (عَنِ النَّبِيِّ ) وسقط هذا التَّعليق في رواية أبي ذرٍّ.

٣٠٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البغلانيُّ، وسقط لأبي ذَرٍّ «بن سعيدٍ» قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة (عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريِّ () أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (٢) : فُكُّوا العَانِيَ) بالعين المهملة، وبعد الألف نونٌ على وزن: القاضي، قال جريرٌ أو قتيبة: (يَعْنِي: الأَسِيرَ) أي: من المسلمين من بيت المال، وسقط لفظ «يعني» لأبي ذَرٍّ، وفي روايةٍ له: «فكُّوا العاني، أي: الأسير» بدل «يعني» (وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ) آدميًّا وغيره (وَعُودُوا المَرِيضَ) وهذه الأخيرة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ، والأُولَيَان فرض كفايةٍ كما نبَّه (٣) عليه كافَّة العلماء.


(١) في غير (م): «بخبيبٍ».
(٢) في غير (ص) و (م): «رسول الله».
(٣) «نبَّه»: ليس في (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>