للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخصاءِ، وعلى الرِّوايتين فليسَ الأمرُ فيه لطلبِ الفعلِ، بل هو للتَّهديدِ كقوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

(٩) (بابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبدُ الله بن عبيدِ الله بن أبي مليكةَ، واسمهُ: زُهير الأحولُ المكيُّ، فيما وصلهُ المؤلِّف في «تفسير سورة النور» [خ¦٤٧٥٣]: (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ) : (لَمْ يَنْكِحِ النَّبِيُّ بِكْرًا غَيْرَكِ) والبكرُ: هي الَّتي لم تُوطأْ.

٥٠٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) هو: ابنُ أبي أويسٍ القُرَشيُّ (١) التَّيميُّ، ابن أختِ الإمام مالكِ بن أنسٍ، وصهرُهُ على ابنتِه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَخِي) عبدُ الحميد بن أبي بكرٍ الأعشَى (٢) (عَنْ سُلَيْمَانَ) بن بلالٍ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بن الزُّبير بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ) أنَّها (قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا) بضم الهمزة وكسر الكاف (وَوَجَدْتَ شَجَرةً لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا) بالإفراد في «شجرة» في الموضعين. وقال في «الفتح»: وفي رواية أبي ذرٍّ: «وفيهِ شجرةٌ قد أكلَ منها، ووجدتَ شجرًا» يعني: بالإفرادِ في الأُولى والجمع في الثانية. قلتُ: وهو الَّذي في «اليونينية»


(١) «القرشيُّ»: ليس في (ب).
(٢) في (د): «الأعمش».

<<  <  ج: ص:  >  >>