للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ) أمُّ أسيدٍ بنتُ وهبِ بن سلامةَ بنِ أُثَيمة (١) (يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ) (٢) يقعُ على الذَّكر والأنثى (وَهْيَ العَرُوسُ) نعتٌ استوى فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهما (قَالَ سَهْلٌ) السَّاعديُّ: (تَدْرُونَ) استفهامٌ سقطتْ أداته (مَا سَقَتْ) أي: العروسُ (رَسُولَ اللهِ ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ) في ماءٍ (مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ) من طعام الوليمةِ (سَقَتْهُ إِيَّاهُ).

وهذا الحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في «الأشربة» [خ¦٥٥٩١]، وكذا مسلمٌ، وأخرجه ابنُ ماجه في «النِّكاح».

(٧٢) (بابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ) أي: إجابة الدَّعوة (فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ).

٥١٧٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بنِ هرمزٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ) قال البيضاويُّ: يريد مِن شرِّ الطَّعام، فمِن مقدَّرةٌ، فإنَّ من الطَّعام ما يكون شرًّا منه، وإنَّما سمَّاه شرًّا لما ذكر عقبه حيث قال: (يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ) فإنَّ الغالب فيها ذلك، وكأنَّه قال: شرُّ الطَّعام طعامُ الوليمةِ الَّتي من شأنها هذا، فاللَّفظ وإنْ أُطلق فالمراد به التَّقييدُ بما ذكر عقبهُ. قال ابن بطَّال: فإذا ميَّز الدَّاعي بين الأغنياءِ والفقراءِ وأطعم كلًّا على حِدَةٍ فلا بأس، وقد فعله ابنُ عمر. وقال الطِّيبيُّ -متعقبًا البيضاويَّ-: التَّعريف في الوليمةِ للعهد الخارجيِّ، وكان من عادتِهم مراعاةُ الأغنياءِ فيها، وتخصيصهم بالدَّعوةِ وإيثارهم. وقوله: يُدعى … إلى آخره استئنافُ بيانٍ لكونها شرَّ الطَّعامِ، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير: مِن، وقوله: «ومن تركَ» حال والعاملُ يُدعى، أي: يدعى الأغنياءُ لها، والحال أنَّ الإجابةَ واجبةٌ، فيكونُ دعاؤهُ سببًا لأكل المدعوِّ شرَّ الطَّعامِ. وقول الزَّركشيِّ: جملة «يُدعى» في موضعِ الصِّفة لطعامٍ.


(١) كذا وقع في الأصول، وفي «الفتح» و «العمدة»: «أمية»؛ يحرَّر.
(٢) في (م) و (د) زيادة: «العروس التي هي خدمت في ذلك اليوم».

<<  <  ج: ص:  >  >>