للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبقيَّة المباحث تأتي -إن شاء الله تعالى- في «علامات النُّبوَّة» [خ¦٣٥٧٣] واستُنبِط من هذا الحديث: استحباب التماس الماء لمن كان على غير طهارةٍ، والرَّدُّ على من أنكر المعجزة من المَلَاحِدة، واغتراف المتوضِّئ من الماء القليل. وهو من الرُّباعيَّات، ورجاله ما بين تنيسيٍّ ومدنيٍّ وبصريٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه المصنِّف (١) في «علامات النُّبوَّة» [خ¦٣٥٧٣]، ومسلمٌ في الفضائل (٢)، والتِّرمذيُّ في «المناقب»، وقال: حسنٌ صحيحٌ، والنَّسائيُّ في «الطَّهارة»، والله تعالى أعلم.

(٣٣) هذا (بابُ) حكم (المَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ) هل هو طاهرٌ أم لا؟ (وَكَانَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ فيما وصله محمَّد بن إسحاق الفاكهيُّ (٣) في «أخبار مكَّة» بسندٍ صحيحٍ (لَا يَرَى بِهِ) أي: بالشَّعر (بَأْسًا) وفي رواية ابن عساكر: «لا يرى بأسًا» (أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا) أي: من الشُّعور، وفي رواية ابن عساكر: «منه» أي: من الشَّعر (الخُيُوطُ وَالحِبَالُ) جمع خيطٍ وحبلٍ، ويُفرَّق بينهما بالرِّقَّة والغلظ (وَ) باب (سُؤْرِ الكِلَابِ) بالهمز (٤)، أي: بقيَّة ما في الإناء بعد شربها (وَمَمَرِّهَا فِي المَسْجِدِ) وفي روايةٍ هنا زيادة: «وأكلها» أي: حكم أكلها (٥)، وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل، وظاهر صنيع المؤلِّف القول بالطَّهارة.

(وَقَالَ) محمَّد بن مسلم بن شهابٍ (الزُّهْرِيُّ) فيما رواه (٦) الوليد بن مسلمٍ في «مُصنَّفه» عنِ الأوزاعيِّ وغيره عنه، ورواه ابن عبد البرِّ في «التَّمهيد» من طريقه بسندٍ صحيحٍ: (إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ


(١) في (د): «المؤلف».
(٢) «في الفضائل»: سقط من (س).
(٣) في (ص): «الفاكهانيُّ»، وليس بصحيحٍ.
(٤) في (س): «بالهمزة».
(٥) في (م): «أكل الكلاب».
(٦) في (ص): «وصله».

<<  <  ج: ص:  >  >>