٦٨٧١ - وبه قال:(حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الكوسجُ، أبو يعقوب المروزيُّ قال:(حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا»(عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث العنبريُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بضم العين (بْنُ أَبِي بَكْر) أي: ابنُ أنسٍ أنَّه (سَمِعَ) جدَّه (أَنَسًا) ولأبي ذرٍّ: «أنس بن مالك»(﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: الكَبَائِرُ).
قال البخاريُّ بالسَّند إليه:(وَحَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ:«حَدَّثني»(١)(عَمْرٌو) بفتح العين، زاد أبو ذرٍّ:«وهو: ابن مرزوق» قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخْبرنا»(شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ) هو: عبيد الله (عَنْ) جدِّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)﵁(عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: أَكْبَرُ الكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ) بغيرِ حقٍّ (وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ -أَوْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّورِ-) بالشَّكِّ من الرَّاوي، وفي الحديث دَلالةٌ على انقسامِ الكبائرِ في عِظَمها إلى كبيرٍ وأكبر، ويُؤخذ منه ثبوت الصَّغائر؛ لأنَّ الكبيرة بالنِّسبة إليها أكبرُ منها، ولا يلزمُ من كون هذه المذكورات أكبر الكبائر استواء رُتبتها في نفسها، فالإشراكُ أكبر الذُّنوب، ولا يُقال: كيف عدَّ الكبائر أربعًا أو خمسًا وهي أكثرُ؛ لأنَّه ﷺ لم يتعرَّض للحصرِ بل ذكر ﷺ في كلِّ مجلسٍ ما أُوحي إليه، أو سنحَ له باقتضاء حال السَّائل وتفاوت الأوقاتِ.
والحديث سبق في «الشَّهادات»[خ¦٢٦٥٣] و «الأدب»[خ¦٥٩٧٧]، وأخرجه مسلمٌ في «الإيمان»، والتِّرمذيُّ في «البيوعِ» و «التَّفسير»، والنَّسائيُّ في «القضاءِ» و «التَّفسير» و «القصاصِ».