للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إدراكهم الصَّلاة، على أنَّه يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان، فواظب على ذلك فنُسِبَ إليه، وقِيلَ: عمر بن الخطَّاب، رواه عبد الرَّزَّاق وابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ، لكن يعارضه حديث ابن عبَّاسٍ [خ¦٩٦٢] المذكور في الباب الَّذي بعده، وكذا حديث ابن عمر [خ¦٩٦٣] فإن جُمِع (١) بوقوع ذلك نادرًا، وإلَّا فما في «الصَّحيحين» أصحُّ، أشار إليه في «الفتح»، وقد تقدَّم قريبًا في آخر الباب السَّابق: أنَّه لا يُعتَدُّ (٢) بالخطبة إذا تقدَّمت على الصَّلاة، فهو كالسُّنَّة الرَّاتبة بعد الفريضة إذا قدَّمها عليها، فلو لم يُعِد الخطبة لم تلزمه إعادةٌ ولا كفَّارةٌ، وقال المالكيَّة: إن كان قريبًا أمر بالإعادة، وإن بَعُدَ فات التَّدارك، وهذا بخلاف الجمعة إذ لا تصحُّ إلَّا بتقديم الخطبة؛ لأنَّ خطبتها شرطٌ لصحَّتها، وشأن الشَّرط أن يُقدَّم.

ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون، وشيخ المؤلِّف من أفراده، وفيه: التَّحديث والعنعنة والقول.

٩٥٨ - ٩٥٩ - ٩٦٠ - ٩٦١ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التَّميميُّ الرَّازي الصَّغير (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر: «حدَّثنا» (هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ اليمانيُّ، قاضيها (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنْ جَابِرِ


(١) جمع؛ أي بين القولين.
(٢) في (ل): «لا يعيد».

<<  <  ج: ص:  >  >>