للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمَّا زيدٌ فروى عبد الرَّزَّاق من طريق إبراهيم، قال: كان زيدُ بن ثابتٍ يُشْرِكُ الجدَّ مع الإخوةِ في الثُّلث، فإذا بلغَ الثُّلث أعطاه إيَّاه، وللإخوةِ ما بقيَ، ويقاسمُ الأخَ للأب، ثمَّ يردُّ على أخيهِ، ويقاسم بالإخوةِ من الأب مع الإخوة الأشقَّاء، ولا يُورِّث الأخوة للأب شيئًا، ولا يُعطي أخًا لأمٍّ مع الجدِّ شيئًا.

قال ابنُ عبد البرِّ: تفرَّد زيدٌ من بين الصَّحابة في معادلتهِ الجدَّ بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقَّاء، وخالفه كثيرٌ من الفقهاء القائلين بقولهِ في الفرائض في ذلك؛ لأنَّ الإخوةَ من الأبِ لا يرثون مع الأشقَّاء فلا معنى لإدخالهم معهم؛ لأنَّه حيفٌ على الجدِّ في المقاسمةِ، قال: وقد سألَ ابنُ عبَّاس زيدًا عن ذلك، فقال: إنَّما أقول في ذلك برأيي، كما تقول أنتَ برأيك. انتهى.

وهو محجوبٌ بالأب لإدلائهِ به، ويرثُ معَ الابن وابن الابن وإن سَفَل السُّدس فرضًا، ومع البنتين أو بنتي الابنِ وإن سَفَل فصاعدًا السُّدس فرضًا، وما بقي تعصيبًا، ولا ترثُ معه الإخوة والأخوات لأمٍّ، فإن كانوا لأمٍّ وأبٍ أو لأبٍ وليس معهم صاحبُ فرضٍ فله الأحظُّ من مُقَاسمتهم وأخذ جميع الثُّلث، فالقسمةُ لأنَّه كالأخِ في إدلائهِ بالأب، والثُّلثُ لأنَّه إذا اجتمعَ مع الأمِّ أخذَ ضِعفها، فله الثُّلثان ولها الثُّلث، والإخوة لا يُنقصونها عن السُّدس (١)، فوجبَ أن لا ينقصُوا الجدَّ عن ضعفهِ وهو الثُّلث، ويعدُّ الإخوةُ والأخوات لأبٍ وأمٍّ عليه الإخوة والأخواتِ لأبٍ في الحساب، ولا يرثُ معهم إلَّا إذا تمحَّض أولاد الأبوين إناثًا، فما زادَ على فرضهنَّ لأولادِ الأب، فلو كان مع الجدِّ شقيقةٌ وأخٌ وأختٌ لأب، فتعدُّ الشَّقيقةُ الأخَ والأختَ على الجدِّ فتستوي له المقاسمةُ وثلثُ الباقي، فله سهمان من ستَّة، وتأخذ الشَّقيقةُ النِّصفَ ثلاثة، يبقى واحدٌ على ثلاثةٍ لا يصحُّ ولا يُوَافِق، تضرِب ثلاثةً في ستَّةٍ فتصحُّ من ثمانيةَ عشر، فإن كان معهم صاحب فرضٍ فللجدِّ الأحظُّ من المقاسمةِ وثلث الباقي وسدس التَّركة، وقد لا يبقى بعد الفرضِ شيءٌ؛ كبنتينِ وأمٍّ وزوج فيفرضُ للجدِّ سدس، ويزاد في العولِ فتَعُول هذه المسألة إلى خمسة عشَر، وقد يبقى سدسٌ كبنتين وأمٍّ فيفوز الجدُّ به؛ لأنَّه لا ينقص عنه إجماعًا إذا وَرِثَ، وتسقطُ الإخوة والأخواتُ في هذه الأحوال الثَّلاث لاستغراقِ ذوي الفروضِ التَّركة، وقد أجمعوا على أنَّ الجدَّ لا يرثُ مع وجودِ الأب، ولا ينقص من (٢) السُّدس إلَّا في الأكدريَّة، وهي زوجٌ وأمٌّ وأختٌ لغير أمٍّ


(١) في (ص): «الثلث».
(٢) في (ب) و (س): «عن».

<<  <  ج: ص:  >  >>