للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨) (بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى) ولأبي ذَرٍّ: «﷿»: (﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]) قال البيضاويُّ كالزَّمخشريِّ: متعلِّقٌ بما تقدَّمه (١) من قسمة المواريث كلِّها، أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من وصية أو دين، وإنما قال: بـ «أو» الَّتي للإباحة دون الواو، للدَّلالة على أنَّهما متساويان في الوجوب مقدَّمان (٢) على القسمة مجموعين ومنفردين، وقدَّم الوصيَّة على الدَّين، وهي متأخرةٌ في الحكم؛ لأنَّها مشبَّهةٌ بالميراثُ شاقّةٌ على الورثة، مندوبٌ إليها، والدَّين إنَّما يكون على النُّذور، وقال غيرهما: تجوز بالوصيَّة عن المال الموصى به، والتَّقدير: من بعد أداء وصيَّةٍ أو إخراج وصيَّةٍ، وقد تكون الوصيَّة مصدرًا كالفريضة، وتكون من مجاز التَّعبير بالقول عن المقول فيه؛ لأنَّ الوصيَّة قولٌ. وأجاب ابن الحاجب عن تقدُّم الوصيَّة على الدَّين وإن كان الدَّين أقوى وتَقْدِمَتُهُ الوجهَ: بأنَّ حكم «أو» في كلام العرب والقرآن حكمُ الاستثناء في أنَّ ما بعدها يرفع ما قبلها؛ بدليل: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ (٣) أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ [الفتح: ١٦] فإنَّ الإسلام رافعٌ للمقاتلة، وكأنَّه قال: تقاتلونهم إلَّا أن يسلموا أو إن لم يسلموا (٤)، فكذلك هذه الآية، فكأنَّه قال: من بعد وصيَّةٍ يُوصَى بها إلَّا أن يكون دينٌ فلا تقدُّم.

(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه (أَنَّ شُرَيْحًا) القاضي، فيما وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ فيه جابر الجعفيُّ وهو ضعيفٌ (وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ) ممَّا لم يقف الحافظ ابن حجر على من وصله (وَطَاوُسًا) ممَّا وصله ابن أبي شيبة بإسنادٍ فيه ليث بن أبي سُلَيمٍ، وهو ضعيفٌ أيضًا (وَعَطَاءً) وهو ابن أبي رباح، ممَّا وصله ابن أبي شيبة أيضًا (وَابْنَ أُذَيْنَةَ) بضمِّ الهمزة وفتح


(١) في (د): «قدَّمه».
(٢) في (د): «متقدِّمان».
(٣) في (م): «فقاتلوهم» وكذا في الموضع اللاحق.
(٤) «أو إن لم يسلموا»: سقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>