للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفَّارة»، فصرَّح بإسقاط القضاء والكفَّارة، قال الدَّارقُطنيُّ: تفرَّد به محمَّد بن مرزوقٍ-وهو ثقةٌ- عن الأنصاريِّ. وأُجيب بأنَّ ابن خزيمة أخرجه أيضًا عن إبراهيم بن محمَّد الباهليِّ، وبأنَّ الحاكم أخرجه من طريق أبي حاتم الرَّازي، كلاهما عن الأنصاريِّ، فهو المنفرد به -كما قال (١) البيهقيُّ- وهو ثقةٌ، وحينئذٍ فقول ابن دقيق العيد: -إنَّ قول مالكٍ بوجوب (٢) القضاء هو القياس، فإنَّ الصَّوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة تقتضي أنَّ النِّسيان لا يؤثِّر في باب المأمورات- فيه نظرٌ؛ فإنَّ القياس شرطه عدم مخالفة النَّصِّ، قاله البرماويُّ في «شرح العمدة»، ثمَّ علَّل كون النَّاسي لا يفطر بقوله: (فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ) ليس له فيه مدخلٌ (٣)، وقال الطِّيبيُّ: «إنَّما» للحصر، أي: ما أطعمه أحدٌ ولا سقاه إلَّا الله، فدلَّ على أنَّ هذا النِّسيان من الله تعالى، ومن لطفه في حقِّ عباده تيسيرًا عليهم ودفعًا للحرج، وقال الخطَّابيُّ: النسيان ضرورةٌ، والأفعال الضَّروريَّة غير مضافةٍ في الحكم إلى فاعلها ولا يؤاخَذ بها، والله أعلم.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابن ماجه.

(٢٧) (بابُ) حكم استعمال (السِّوَاكِ الرَّطْبِ واليَابِسِ لِلصَّائِمِ) بتعريف «السِّواك»، و «الرَّطب» و «اليابس» صفتان له، ولغير الكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب سواك الرَّطب واليابس» أي: سواك الشَّجر الرَّطب كقولهم: مسجد الجامع، أي: مسجد الموضع الجامع بتقدير محذوفٍ موصوفٍ لأنَّ


(١) في (د): «قاله».
(٢) في (ص): «يوجب».
(٣) في (د): «مدخلٌ فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>