للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحرث والمزارعة»، وقوله: «باب» وما بعده ثابتٌ عنده، وحينئذٍ فيكون قوله: «فضلُ الزَّرع» (١) مرفوعًا على ما لا يخفى، وهذا ما في الفرع وأصله (٢)، وفي «فتح الباري»: عن النَّسفيِّ كالكُشْمِيْهَنِيِّ: «باب فضل الزَّرع والغرس إذا أُكِل منه، بسم الله الرَّحمن الرَّحيم»، وزاد النَّسفيُّ (٣) فقال (٤): «باب ما جاء في الحرث والمزارعة (٥) وفضل الزرع»، ومثله للأَصيليِّ وكريمة إلَّا أنَّهما حذفا لفظ «كتاب المزارعة»، وللمُستملي: «كتاب الحرث»، وقدَّم الحَمُّويي البسملة، وقال: «في الحرث» بدل «كتاب الحرث» (وَقَولِهِ تَعَالى) بالجرِّ عطفًا على السَّابق، ولأبي ذرٍّ: «وقولُ الله تعالى» بالرَّفع على الاستئناف: (﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ﴾) تبذرون حَبَّه (﴿أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ﴾) تُنبِتونه (﴿أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ﴾) المُنبِتون (﴿لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٥]) هشيمًا، وإنَّما نسب الحرث إلينا والزَّرع إليه وإن كانت الأفعال كلُّها له سبحانه حرثًا وبذرًا وغير ذلك؛ لأنَّ المراد بالزَّرع هنا: الإنبات لا البذر، وذلك من خصائص القدرة القديمة، ووجه الاستدلال بهذه الآية على إباحة الحرث: أنَّ الله تعالى امتنَّ علينا بإنبات ما نحرثه، فدلَّ على أنَّ الحرث جائزٌ إذ لا يمتنُّ بممنوعٍ.

٢٣٢٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ. (ح) مهملةٌ، ويُنطَق بها كذلك علامةً لتحويل السَّند. قال المؤلِّف بالسَّند: (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ) بن عبد الله العَيشيُّ -بعينٍ مهملةٍ مفتوحةٍ فتحتيَّةٍ ساكنةٍ فشينٍ معجمةٍ- منسوبٌ إلى بني عائشٍ، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ)


(١) في (ص): «المزارعة».
(٢) «وأصله»: ليس في (د) و (م).
(٣) قوله: «باب فضل الزَّرع والغرس … وزاد النَّسفيُّ» سقط من (م).
(٤) في (م): «لكنَّه قال».
(٥) في (د) و (م): «والزَّرع».

<<  <  ج: ص:  >  >>